Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسؤولية المدنية لعديمي الأهلية وناقصيها :
المؤلف
عبد العزيز، مصطفى سعدون.
هيئة الاعداد
باحث / مصطفى سعدون عبد العزيز
مشرف / عصام انور سليم
مناقش / محمد عبد الظاهر حسين
مناقش / مصطفى احمد ابو عمرو
الموضوع
المسئولية المدنية. الأهلية. القانون المدني.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
134 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
18/10/2022
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 141

from 141

المستخلص

تعد مسؤولية عديم التمييز وتعويض الأضرار الناتجة عن أفعالهم في الوقت الحاضر من أهم مشكلات القانون المدني، وهي مجال واسع لاجتهاد الفقه، بهدف حسم النزاع فيها والوصول إلى حلول مرضية بشأنها، يعتبر الضرر أساس للمسؤولية التقصيرية لعديم التمييز في الشريعة الإسلامية ، حيث تستند القواعد العامة في الفقه الإسلامي وأصول الدين إلى نظرية واسعة في الضمان (ضمان الفعل وضمان العقد وضمان اليد) وذلك استنادا إلى الحديث النبوي ”لا ضرر ولا ضرار” الذي يبين السياج المحكم الذي بنته الشريعة لضمان مصالح الناس وتعويضهم عن الأضرار التي يحدثها الغير بما يقابل المسؤولية التقصيرية في القوانين الوضعية.
من الجدير بالذكر أن القاعدة العامة في التشريعات الوضعية هي الادراك والتمييز ، هما مناط المسئولية المدنية ، وقد تقررت هذه القاعدة منذ ايام القانون الروماني وانتقلت منه الى القوانين الحديثة ، القاعدة العامة في ظل القانون المدني المصري وهي عدم مسؤولية عديم التمييز، ولكن المشرع لم يأخذ بهذه القاعدة بصفة مطلقة، وإنما أقر مسؤولية عديم التمييز على سبيل الاستثناء ، بضوابط معينة كما يستفاد من الفقرة الثانية من المادة 164 والتي نصت على ” ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز، ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم ” ، جعل القانون المدني العراقي مسئولية عديم التميز ومن في حكمة مسئولية أصلية وإن كانت مخففة على حد قول الفقرة الثالثة من المادة ۱9۱ إذ يجب على القاضي أن يراعي مركز الخصوم لأن عديم التمييز ومن في حكمة يلتزم أصلاً بضمان تعويض الضرر من ماله الخاص أو من مال وليه الذي يرجع عليه طبقاً للمادة 220 من القانون المدني العراقي التي نصت على أن ” للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما ضمنه” وهذا النص يشمل مسئولية المتبوع عن أفعال التابع ومسئولية متولى الرقابة عن المشمول برقابته.