الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتجلى أهمية الأموال العامة في كونها مرتبطة بالمرافق العامة وما تؤديه هذه المرافق من تحقيق للمصلحة العامة, عن طريق إشباع الحاجات العامة, وذلك حتى لا تتأثر المنفعة العامة, ما ينعكس بدوره على سير المرافق العامة بانتظام واطراد, ما يوجب حمايتها بطرق وأساليب إدارية, وهو ما يعبر عنه بالحماية الإدارية لأموال الدولة. ولابد لضمان سير هذه المرافق بانتظام واطراد أن تلتزم الإدارة بصيانة المال العام وإصلاحه وتجديده, حتى تؤدي هذه المرافق العامة واجباتها على أكمل وجه. وتتمثل هذه الحماية الإدارية فيما خوله المشرع, في فرنسا وبعض الدول العربية مثل مصر والكويت , للجهات الإدارية من سلطة في إصدار قرارات ملزمة وواجبة النفاذ, وذلك بهدف إزالة التعدي على أموال الدولة, بالطرق الإدارية, دون اللجوء إلى جهات القضاء, وانتظار الحصول على حكم نهائي يتعين نفاذه. بل أن المشرع, من أجل ترسيخ هذه الحماية الإدارية لأموال الإدارة العامة والخاصة, ذهب إلى أبعد من ذلك, إذ أعطى الإدارة الحق في استعمال القوة الجبرية لإزالة أوجه التعرض والتعدي على أي من هذه الأموال . |