الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتناول هٰذه الدراسة موضوع رجوع المضرور من حوادث المركبات الآلية علىٰ المؤمن بقواعد ضمان أذىٰ النفس، وتتعرض للإشكالية الخاصة بمدىٰ شمول أحكام التأمين الإجباري لقواعد الضمان وتنتهي إلىٰ أنَّ التأمينَ الإجباري يشمل هٰذه القواعد، وذلك لاعتبارات شكلية وموضوعية. وبعد بيان حق المضرور في الرجوع علىٰ المؤمن بقواعد الضمان، تناولت الدراسة شروط ذلك الرجوع؛ وأهمها هو شرط مباشرة قائد المركبة الآلية للحادث, وهي تعني إحداث الفعل الضارِّ ضرراً للغير، ودون أن يتوسط بين الفعل الضارِّ والضرر أمرٌ آخر مستقل عنه. وبعد بيان شروط رجوع المضرور من حوادث المركبات الآلية علىٰ المؤمن بقواعد الضمان، تناولت الدراسة أحكام ذلك الرجوع وقيوده, وأولها أن الرجوع مقيد بالأضرار الجسمانية الواردة في جدول الديات, وثانيها أن الرجوع مقيد بالخطأ غير المغتفر الصادر عن المضرور وتعمده إصابة نفسه, وثالثها أن الرجوع مقيد بوجوب رفع المضرور دعواه ضد المؤمن خلال خمس عشرة سنة, وإلا تقادمت دعواه بمضيها. |