Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
سلطة القاضى الادارى فى دعوى الالغاء :
المؤلف
الخطيب، أحمد صفاء يحيى.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد صفاء يحيى الخطيب
مشرف / وليد محمد الشناوي
مناقش / أمين محمد أبو حمزة
مناقش / لطفى محمد منصور
الموضوع
القضاء الإداريِّ. دعوى الالغاء.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (337 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون العام.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 337

from 337

المستخلص

”إنَّ دعوى الإلغاء بدأت في فرنسا بوجهٍ واحدٍ وهو الطَّعنُ في القرار الإداريِّ والصَّادر عن مُوظَّفٍ غير مُختصٍّ، وقد تقرَّر هذا الوجه من الطَّعن بعد الثورة الفرنسيَّة، ثم اتَّسع هذا الوجهُ ليشمل وجهَيْن آخرَيْن، هما: الطَّعن في القرار الإداريِّ لعيب الشكل، والطَّعن فيه لعيب إساءة استعمال السُّلطة، وكان هذان العيبان مُكمِّلَيْن لعيب عدم الاختصاص؛ على اعتبار أنه إذا شاب القرارَ عيبُ الشكل، فإنَّ المُوظَّف الذي أصدره يعدُّ بمثابة مُوظَّفٍ غير مُختصٍّ بإصداره، وإذا انحرف عن الغاية التي رسمها القانونُ أصبح كذلك غيرَ مُختصٍّ، وبعد ذلك أدخل مجلسُ الدولة لهذه العيوب عيبًا آخر؛ وهو عيبُ مُخالفة القانون، واشترطَ لتحقيق هذا الوجه بالطَّعن ألا يكون الطَّعنُ مقصورًا على القرار المطعون فيه على مُخالفته لنصٍّ في القانون، بل يجبُ أيضًا أنْ يمسَّ حقًّا مُكتسبًا، وبالتالي لا يكفي فيمن يتمسَّك به أنْ تكونَ له مُجرَّد مصلحةٍ في طلب الإلغاء، وإنما يجب أنْ يكونَ قد مسَّ حقه القرار المطعون فيه.
وتعدُّ دعوى الإلغاء أحدَ أهمِّ ضمانات مبدأ المشروعيَّة والذي يعني تطبيق ما يتطلَّبه القانون، فإلغاءُ القرار الإداريِّ غير المشروع لا يستفيد منه المُدَّعي فقط بل الإدارة بشكلٍ عامٍّ، وغاية الدَّعوى هي البحثُ الموضوعيُّ في مدى احترام القرار محلِّ الدَّعوى للقانون، وهذا معنى الموضوعيَّة كإحدى خصائص دعوى الإلغاء، وإلغاءُ القرار غير المشروع يعني سيادةَ القانون، لكن المُدَّعِي في دعوى الإلغاء دائمًا ما يُعاني من صعوبة الإثبات بسبب الامتيازات التي تتمتَّع بها الإدارة، فالقرارُ الإداريُّ غير المشروع والمُؤثِّر على مركزٍ قانونيٍّ للطاعن هو نتيجة الإرادة المُنفردة للإدارة، وبالتالي مَنْ تأثَّر مركزُه القانونيُّ بهذا القرار ويرغب في دفع هذا التأثير بسبب القرار الإداريِّ فما عليه إلا اللجوءُ إلى القضاء الإداريِّ كمُدَّعٍ، ويكون هو المُطالَب بالإثبات مع افتقاره لوسائله المُتمثِّلة أساسًا في الوثائق والمُستندات والأدلة، والتي تكون عادةً في حوزة الإدارة، وما على المُدَّعي إلا أنْ يُدافع من أجل حماية مبدأ المشروعيَّة بواسطة القضاء الإداريِّ.