Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
اليات تعويض ضحايا الاعمال الارهابية:
المؤلف
احمد، زينب خليفة ابراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / زينب خليفة إبراهيم احمد
مشرف / محمد سعد خليفة
مناقش / الهيثم عمر سليم
مناقش / محمد حسن عبد الرحمن
الموضوع
مدنى -
تاريخ النشر
2021
عدد الصفحات
420 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
15/11/2021
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 471

from 471

المستخلص

الإرهاب كصورة من صور العنف التي عرفها المجتمع الدولي منذ عصورٍ خلت، تطور مع تطور المجتمع ومع العلاقات الاجتماعية المختلفة، وقد ساهم في ذلك التطور التكنولوجي المذهل في وسائل المواصلات والاتصالات وعالم المعلومات؛ بحيث أصبح للإرهاب خطورة أكثر مما مضى، وهذا ما نلمسه من خلال تزايد العمليات الإرهابية المصحوبة بزيادة في أعداد الضحايا مع اتساع نطاق هذه العمليات ليتعدى الحدود الجغرافية للدولة إلى دول أخرى.
ويترتب على الجريمة الإرهابية أضرار متعددة سواء جسدية أو مالية تلحق بالمواطنين المدنيين كما قد تلحق بالمقيمين على إقليم الدولة، تخول لهم الحق في رفع دعاوى تعويض عما أصابهم من أضرار، وذلك طبقاً للقواعد العامة في رفع الدعوى للتعويض عن الفعل الضار، إلا أن المسئولية المدنية في قواعدها التقليدية لا تكفل تعويض الأضرار التي تخلفها جرائم الإرهاب، فالجريمة الإرهابية يرتكبها شخص أو أشخاص غير معروفين عادةً، لذا فإن دعوى المسئولية المدنية التي تمثل صورة الحماية الفردية للمضرور في جرائم الإرهاب محفوفة بالمخاطر لصعوبة التعرف على المسئول الميسور أو الضامن، كذلك صعوبات التقاضي وإجراءات الدعوى، فضلاً عن موقف المضرور الضعيف في مواجهة الإرهاب.
وقد حاولت الدول إيجاد حلول لتعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية، وبهذا الاتجاه سار المشرع المصري لإيجاد الحلول التي تكفل تعويض المتضررين من جراء هذه الأعمال، فحدد الأضرار التي يجب التعويض عنها وأصدر قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم رقم 16 لسنة 2018م واضعاً قواعد تكفل تعويض المتضررين من الجرائم التي تقع على الأموال وعلى الأشخاص على حد سواء، وهده القواعد جاءت من خلال الضمانات الدستورية (المادة 8 من الدستور المصري لعام 2014م).