Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الجنائية للأطفال أثناء العمليات المسلحة:
المؤلف
الضمور، وداد مصلح محمد
هيئة الاعداد
باحث / وداد مصلح محمد الضمور
مشرف / محمد أبو العلا عقيدة
مناقش / سعيد أبو الفتوح محمد
مناقش / محمد صافي يوسف
مناقش / عماد محمد ربيع
تاريخ النشر
2021
عدد الصفحات
763ص؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الدولى العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

إن حماية الأطفال اثناء النزاعات المسلحة، تعتبر ذات أهمية وأولوية حقوقية بالنسبة للدول؛ لأن الأطفال هم المستقبل وهم رجال الغد، هذه القضية التي لم يفلح المجتمع الدولي في التغلب عليها وإيجاد حلول ناجعة لها. لقد الزمت الانتهاكات الخطيرة التي يعاني منها الأطفال أثناء النزاعات المسلحة المجتمع الدولي بتكثيف الجهود الدولية لمزيد من الاهتمام والحماية.
فمن خلال تتبع أحداث مختلف النزاعات الدولیة وغیر الدولیة التي یدور رحاها في مختلف أرجاء العالم، نلاحظ أن خرق مختلف الأحكام التي نصت علیها اتفاقیات القانون الدولي الإنساني أضحى هو القاعدة، والغالب أن احترام مضمون هذه الاتفاقیات هو الاستثناء، فنادراً ما یحترم أطراف النزاع حقوق المدنیین والأطفال بصفة خاصة الذین هم أكثر عرضة للانتهاك فأغلب ضحایا هذه النزاعات من فئة الأطفال.
لذلك هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأطفال باعتبارهم الحلقة الأضعف أثناء النزاعات المسلحة الدائرة في العالم، وما يصاحب ذلك من قهر ومعاناة، لأن الوضع ليس وضع سلم وإنما حالة نزاع مسلح، تتاح فيه كل الأسلحة والانتهاكات، حيث نقف على مدى اهتمام المجتمع الدولي بهذه الفئة الضعيفة واهم الآليات الدولية سواء كانت اتفاقيات أم أجهزة، التي من شأنها الحفاظ على آدمية الطفل وحقوقه، وبهذا نكون قد أمطنا اللثام ولو بالقدر القليل لنصرة الأطفال المستضعفين والمظلومين.
ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة الجمع بين المناهج الآتية: المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، التي تستند إلى البحث في كل النصوص القانونية التي تناولت موضوع الدراسة وكذلك ما احتوت عليه الشريعة الإسلامية، وعرض وتحليل ومناقشة مختلف المواد القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة، واستخراج النصوص التي يستفيد منها الطفل من كافة الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان للوقوف على مدى تمتع هؤلاء الأطفال بالحماية القانونية الدولية. وقد تمت الدراسة في بابين يسبقهما فصل تمهيدي، حيث تناولنا في الفصل التمهيدي مفهوم الطفل والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وأشرنا إلى أهمية الحماية الدولية للأطفال اثناء النزاعات المسلحة.
وتناولت الدراسة في الباب الأول حماية الأطفال من آثار الأعمال العدائية وذلك في فصلين اثنين، بيّنا في الفصل الأول الهيئات الدولية المعنية بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة.
وفي الفصل االثاني تعرضنا إلى التدابير الحمائية للأطفال من آثار الأعمال العدائية في النزاعات المسلحة.
وفي الباب الثاني تناولنا المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاك حقوق الأطفال أثناء النزاعات المسلح وذلك في ثلاثة فصول، بيّنا في الفصل الأول المسؤولية الجنائية الدولية مفهومها واساسها. وفي الفصل الثاني تناولنا دور المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة في حماية الأطفال وقت النزاعات المسلحة. وفي الفصل الثالث تناولنا دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية الأطفال وقت النزاعات المسلحة.
وقد توصلنا في خاتمة الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التالية :
النتائج:
• تعد حقوق الطفل جزء من حقوق الإنسان والتحول الذي شهده هذا الأخير هو الذي أحدث الوثبة القانونية نحو الاهتمام بعالم الطفولة.
• بدأ الاهتمام الدولي بحقوق الطفل منذ بداية القرن العشرين، وتعتبر اتفاقية الطفل لعام 1989م من أهم الاتفاقيات في مجال حقوق الطّفل.
• يكفل القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للأطفال، من حيث كونهم أشخاص بالغي التعرض للخطر، إذ تعني أكثر من (25) مادة في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين بالأطفال تحديداً.
• إن تعميم شواغل الأطفال والنزاعات المسلحة في أنشطة منظومة الأمم المتحدة بكاملها وداخل نطاق كيانات الأمم الرئيسية عنصر ذو أهمية حاسمة في مرحلة التنفيذ لحماية الأطفال المتضررين من جراء النزاعات المسلحة، وحمايتهم وتحسين حياتهم كهدف نهائي.
• يعد دور المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الطفل كضمانة إضافية كاشفة للحقيقة ومساعدة ومتدخلة لصالح الأطفال.
• أن قضية حماية الأطفال من الانتهاكات في النزاعات المسلحة على الرغم من القصور الذي يشوبها، إلا أنها أصبحت اليوم تتمتع باحترام متزايد باعتبارها إحدى المجالات الحساسة للقانون الدولي الإنساني، والتي تشهد كل عام في إعداد المبادئ التوجيهية، رغم أن الحقوق الأساسية لهما ما زالت في مرحلة التطور على مستوى العالم، وكذلك بالنسبة للمضمون، نامل أن يتم تجاوزها من خلال تقيم فعلي وتنفيذ فعال لقواعد القانون الدولي الإنساني وتعميقها لضمان حماية الأطفال عموماً، والحد من الانتهاكات الموجهة ضدهم أثناء النزاعات المسلحة.
التوصيات:
• يجب الإجماع على مفهوم جامع مانع للطفل ودون ربطه بسن الرشد لأي دولة وهو في سن 18 سنة.
• إلزام كل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل بمراجعة تشريعاتها الوطنية وسن قانون خاص يحمي الطفل مع إنشاء هيئات رقابية وطنية ودولية.
• منع وقوع النزاعات المسلحة بالتصدي للأسباب الكامنة وراء العنف، وبإستثمار المزيد من الموارد في التوسط في النزاعات المسلحة وفضها. وحث الدول على أن تقوم بتسوية نزاعاتها بالطرق الدبلوماسية، أو الوسائل القضائية، بدلاً من استخدام القوة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.
• ضرورة تعديل مختلف الاتفاقيات الدولية التي تعتمد على سن (15) سنة كحد أقصى لحماية الطفل خلال النزاعات المسلحة، لتصبح بذلك موافقة لما أقره البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000م، الذي يرفع سن انتهاء الطفولة إلى (18) سنة.
• المطالبة بعقد اتفاقية دولية خاصة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة؛ لأن اتفاقية حقوق الطفل لم تتناول هذا الموضوع إلا في مادة واحدة، أرجات بموجبها الحماية إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
• وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، وضمان التصديق الشامل على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن إقحام الأطفال في النزاعات. وفيما يتعلق بالأطفال الجنود الذين يتم إحتجازهم، نلتمس وضع بروتوكول أو اتفاقية تحدد الوضع القانوني للأطفال باعتبارهم أسرى خلال النزاعات وتوضح قواعد الحماية المقررة لهم، مراعاة قواعد الحماية الخاصة لحمايتهم وضعفهم وصغر سنهم.
• أما فيما يتعلق بتسريح الأطفال الجنود نأمل وضع بروتوكول أو اتفاقية دولية، توضح مختلف إجراءات تسريح هؤلاء الأطفال والمدة التي تستغرقها هذه الإجراءات عوضاً عن اتفاقات السلام المشتركة بين الدول أطراف النزاع والأمم المتحدة. وتوسيع حملات تسريح الأطفال المجندين، ورفع وتيرة الوعي بالألغام الأرضية.
• أن يكون للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة دخلاً لحماية الأطفال بين سن (15-18) سنة على غرار الحماية التي أقرها نظامها الأساسي على الأطفال ذوي (18) سنة وتوسيع مجال اختصاصها ومتابعة منتهكي حقوق الطفل دون أي قيد من مجلس الأمن الذي له سلطة تعليق اختصاصها في أية قضية لعدم النظر فيها خلال مدة من الزمن، لأن مسألة حقوق الطفل هي مسألة عالمية وحساسة يستلزم النظر فيها دون تماطل أو إهمال.