Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المجامع الفقهية الدولية وتفعيلها لمقاصد الشريعة:
المؤلف
إبراهيم، مروة عنتر محمد.
هيئة الاعداد
مناقش / مروة عنتر محمد إبراهيم
مشرف / زاهر فؤاد محمد أبو السباع
مناقش / محمد عبدالرحيم محمد
مناقش / حسن صلاح الصغير عبد الله
الموضوع
الأسرة في الإسلام. الأسرة - قوانين وتشريعات. الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
292 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 300

from 300

المستخلص

فإن الدورَ المهمَ للعلمِ بالمقاصدِ الشرعيةِ في سبيلِ صياغةِ الأحكامِ وتطبيقِها بما تتحققُ به مقاصدُها لا يكفي فيه لكي يتحققَ هدفُه أن تبقى المقاصدُ رهينةَ العلمِ النظري المجرّدِ وإنما يستلزمُ الأمرُ أن تفعّلَ تلك المقاصدُ بصفةٍ علميةٍ فعليةٍ في النظرِ الفقهي, وذلك بأن تكونَ مقاصدُ الشريعةِ حاضرةً في ذهنِ الفقيهِ حضورًا مستدامًا حيًا وهو يباشرُ نظرَه الفقهي في تقريرِ الأحكامِ, بحيثُ لا يكونُ له تقريرُ حكمٍ إلا وهو مُستحضِرٌ لمقصدِه, بانيًا إيّاهُ على اعتبارِ أنهُ سينتهي إلى تحقيقِهِ. وتفعيلُ مقاصدِ الشريعةِ في النظرِ الفقهي فعلٌ مركبٌ لا يتحققُ إلا بتحققِ جملةٍ من العناصرِ؛ وذلك لأن النظرَ الفقهي لكي يكونَ نظرًا مقاصديًا ينبغي أن يُبنَى على العلمِ بمقاصدِ الشريعةِ وأنواعِها ومراتبِها بصفةٍ نظريةٍ, وعلى العلمِ بأولوياتِها بِحسْبِ ما تتطلبهُ مُقتضياتُ الواقعِ وملابساتُه, وعلى التحقيقِ في درجاتِ المقاصدِ ليُحددَ لكل حكمٍ مقصدَهُ المناسبَ له في القوةِ أو في العمومِ أو في الكليةِ. ويميزَ بين ما هو مقصدٌ حقيقي وبين ما قد يكونُ موهومًا, وعلى العلمِ بمآلاتِ المقاصدِ فيما إذا تتحققُ من الأحكامِ الموضوعةِ لها أو حالتْ ظروفٌ وملابساتٌ واقعيةٌ دونَ ذلكَ, وهكذا فإنِّ تفعيلَ المقاصدِ يتوقفُ على جملةٍ من العناصرِ لعل من أهمِها عنصرينِ أساسيينِ: أولُهما التحقيقُ في ذاتِ المقاصدِ لتُعلمَ درجاتُها وأولوياتُها, وثانيُهما التحقيقُ في مآلاتِ المقاصدِ ليُعلمَ تحققُها في الواقعِ من عدمهِ عندَ تطبيقِ أحكامِها. وهذا التحقيقُ بفرعيْهِ يتبيّنُ به للفقيه الحكمُ الشرعيُّ المناسبُ لمعالجةِ ما يَتصدى له بالنظرِ, فيقررُه بحيثُ يكونُ مُحققًا لمقصدِه المرادِ منه, ولما كانَ لكل عصرٍ ضرورياتُه وحاجياتُه, فعندما نجعلُ ضرورياتِ عصرِنِا جزءًا من مقاصدِ شريعتِنا فإننا سنكونُ قد بدأنا العملَ في تأصيلِ أصولِ شريعتِنا نفسِها بصورةٍ تضمنُ الاستجابةَ الحيةَ لكل ما يحصلُ من تغييرٍ أو يطرأُ من جديدٍ في وقائعِ عصرِنَا المتجددةِ المتطورةِ.
وتعدُّ المجامعُ الفقهيةُ أبرزَ صورِ الاجتهادِ الجماعي السليمِ وأهمِّها؛ لتمسكِها بأصولِ الفتوى, وامتلاكِها شرائطَ الاجتهادِ. وقد كانَ لذلكَ أثرُه الواضحُ في تحقيقِ مقاصدِ الشريعةِ؛ لأن صحةَ الاجتهادِ تؤدي إلى إعطاءِ النوازلِ أحكامَها المناسبةَ, وبالتبعيةِ تفعيلُ مقاصدِ هذه الأحكامِ.
والأحكامُ المتعلّقة بالأُسرةِ تحكمُها في معرِضِ شموليتِها وتفاصيِلِها جملةٌ من المقاصدِ التي ما من حُكمٍ من تلك الأحكامِ إلاّ وهو موضوعٌ من أجلِ تحقيقِها أو تحقيقِ بعضٍ منها, وتلك المقاصدُ هي التي ينبغي أن تكونَ غايةَ الاجتهادِ في تلك الأحكام, ما كانَ منها منصوصٌ عليه فبالاجتهادِ في الفَهمِ, وما كان غيرُ منصوصٍ فبالاستنباطِ؛ ولذلك فإنّ العلمَ بها على وجهِ الدّقةِ يعدُّ ضرورةً من ضروراتِ الاجتهادِ الفقهي في شأنِ الحياةِ الأسريةِ, وإلا فإنّ هذا الاجتهادَ قد يخطئُ الحكمَ في هذا الشأن, وذلك ما يكونُ له وخيمُ العواقبِ على وضعِ المجتمع بأكمله فضلاً عن وضعِ الأسرةِ في ذاتِها. وقد صرحتْ بعضُ المجامعِ بأهميةِ مقاصدِ الشريعةِ خاصةً في عمليةِ الاجتهادِ, وبأهميةِ الاجتهادِ الجماعيِّ في علاجِ النوازلِ المعاصرةِ.
ولإيضاحِ مدى اهتمامِ المجامعِ الفقهيةِ بمقاصدِ الشريعةِ, ومدى تفعيلِها لها خاصةً ”في قضايا أحكامِ الأسرةِ المعاصرةِ, جاءتْ هذه الدراسة وهي بعنوان: المجامعُ الفقهيةُ الدَّوليَةُ وتفعيلُها لمقاصدِ الشريعةِ ” قراراتُ أحكامِ الأسرةِ المعاصرةِ أُنموذجًا”.
وعليه فهدفُ الدراسةِ هو؛ إيضاحُ ضرورة تفعيل مقاصد الشريعة في الاجتهادِ المعاصرِ ـ الجماعي؛ لأنهُ الأقربُ لتفعيلِ تلك المقاصدِ. وأن المجامعَ الفقهيةَ خاصةً الدَوليّةَ قد مثلتْ الاجتهادَ الجماعي بقدرٍ كبيرٍ, ومن أبرزِ الصورِ الدالةِ على تفعيلِها لمقاصدِ الشريعةِ: قراراتُها في القضايا المتعلقةِ بأحكامِ الأسرةِ المعاصرةِ.
وتتضحُ أهمُ أسباب اختيار الموضوع في النقاطِ التاليةِ:
1ـ بيانُ دورِ المجامعِ الفقهية في تحقيقِ أنواعِ الاجتهادِ, وتفعيلِ مقاصدِ الشريعةِ.
2ـ التعرفُ على مقاصد بعضِ أحكامِ الأسرةِ المعاصرةِ, وبيانُ آثارِها, وكيفيةُ تفعيلُ المجامعِ لها.
3 ـ التعرف على مجالاتِ التجديد في مقاصدِ الشريعةِ, خاصة في مجالِ أحكامِ الأسرةِ. وبهذا تبرزُ أهميةُ دراسةِ موقفِ المجامعِ الفقهيةِ من مقاصدِ الشريعةِ ـ من خلالِ قراراتِها في المسائلِ المتعلقةِ بأحكامِ الأسرةِ المعاصرةِ.
منهج الدراسة: تعتمدُ الدراسةُ المنهجَ الاستقرائي بتصنيفِ قراراتِ المجامعِ الفقهيةِ في أحكامِ الأسرةِ حَسْبَ قضايا محددةٍ, ثم استقراءُ مقاصدِ الشريعةِ في هذه القراراتِ ومسالكِ الكشفِ التي ثبتتْ بها. ثم تعتمدُ المنهجَ التحليلي في تحليلِ هذه القراراتِ وأدلتِها ومقاصدِها, وبيانِ كيفيةِ تفعيلِ فقهاءِ المجامعِ لهذه المقاصدِ في فتاويهم؛ فهو منهجٌ ”استقرائي ـ تحليلي”.
وكان من ضوابطِ الدراسةِ في اختيارِ المجامعِ مَحَلِّ البحثِ وقراراتِها: اقتصارُها على دراسةِ المجامع الدَولية فإنه من الصعبِ على دراسةٍ واحدةٍ أن يكونَ مجالُها كلَّ المجامعِ الفقهيةِ, في موضوعٍ دقيقِ الجوانبِ (مقاصد وأحكام الأسرة المعاصرة).
أما عن منهجِ الدراسةِ في عرضِ القضايا محلَّ البحث: فتَعرِضُ الدراسةُ القضايا عرضًا ثلاثيًا, كالآتي:
أولاً: تكييفُ القضايا محلَّ البحثِ فقهيًا.
ثانيًا: تنظيرُ القضايا محلَّ البحثِ مقاصديًا.
ثالثًا: تحليلُ القضايا محلَّ البحثِ فقهيًا.
هـ / أما محتوى الدراسةِ: فقدْ جاءتْ الدراسةُ في مقدمةٍ, وتمهيدٍ, وبابينِ.
المقدمةُ: وتتضمنُ تعريفًا بموضوعِ البحثِ وأسبابِ اختيارِه وأهدافِه.
التمهيد: التعريفُ بالمجامعِ الفقهيةِ, ومقاصدِ الشريعةِ.
الباب الأول: اجتهاداتُ المجامعِ الفقهيةِ في مسائلِ النكاحِ, وبيانُ مقاصدِها, وقد اشتمل على فصلينِ:
الفصل الأول: مقدماتُ عقدِ الزواج وبيانُ مقاصدها, واجتهاداتُ المجامعِ الفقهيةِ فيها.
الفصل الثاني: اجتهاداتُ المجامعِ الفقهيةِ في عقودِ الزواجِ المستحدثةِ, وبيانُ مقاصدِها.
الباب الثاني: اجتهاداتُ المجامعِ الفقهيةِ في مسائلِ الفُرقة بينَ الزوجينِِ, والآثار المترتبة على الزواجِ وفرقه, وبيانُ مقاصدِها. وقد اشتمل على فصلينِ:
الفصل الأول: اجتهاداتُ المجامعِ الفقهيةِ في مسائلِ الفُرقةِ بينَ الزوجينِ, وبيانُ مقاصدِها.
الفصل الثاني: اجتهاداتُ المجامعِ الفقهيةِ في الآثار المترتبة على الزواجِ وفرقه, وبيانُ مقاصدِها.
ـ أما النتائجُ فمن أبرزِ ما توصلتْ إليه الدراسةُ ما يلي:
1ـ أن الواقعَ المعاصرَ اليومَ في أمسَّ الحاجةِ إلى الاستنارةِ بفنِّ مقاصدِ الشريعةِ للحكمِ على كثيرٍ من الوسائلِ المستخدمةِ في التطوراتِ العلميةِ في مختلفِ النواحي, والاهتمامُ بالمقاصدِ وتطبيقُها واقعًا يعدُّ خطوةً واعدةً نحوَ تلبيةِ متطلباتِ الحياةِ وإيجادِ الحلولِ المناسبةِ.
2ـ أن المجالاتِ التي لم يُنص أو يُجمع عليها (غير الثوابت) يتعينُ فيها الاجتهادُ المقاصديُّ الأصيلُ والنظرُ المصلحيُّ المشروعُ, وكذلك الوسائلُ المتغيرةُ للمقاصدِ المقررةِ, والتي يُنظرُ في أصلحِها وأقربِها لمرادِ الشرعِ ومصالحِ الناسِ.
3ـ أن ما يجدُّ في حياةِ الناسِ مما تجلبهُ التكنولوجيا الحديثةُ, من مستجداتٍ يحتاجُ الحكمُ عليها بالحلِّ والحرمةِ إلى بحثٍ واجتهادٍ, خاصةً في المجامعِ الفقهيةِ, وإلى الاجتهاداتِ الجماعيةِ في المجامعِ الفقهيةِ, والمؤتمراتِ والندواتِ العلميةِ التي تعقدُ بينَ حينٍ وآخرَ, ويلتقي فيها الكثيرُ من علماءِ المسلمينَ بمختلفِ تخصصاتِهم وخبراتِهم.
4ـ أن ارتباطَ المقاصدِ بالأدلةِ لا يعني تعطيلَ المصالحِ الإنسانيةِ وتضييقَ نطاقِها وأحجامِها, أو تعطيلَ دورِ العقلِ وتحجيمَ فعلِه وأثرِه في الفَهمِ والإدراكِ والاستنباطِ والترجيحِ وغيرِه, بل إن ذلك القولَ يعتبرُ تأكيدًا لميزانِ الإسلامِ في النظرِ المقاصدي, ومراعاةً للمصالحِ من حيثُ انضباطُها واطرادُها وظهورُها وجريانُها على وَفْقِ الصلاحِ الحقيقيِّ والنفعِ العامّ.
5ـ ضرورةُ الازدياد من البحثِ في الدراساتِ المقاصدية التطبيقية؛ بتفعيلِ نظريةِ المقاصدِ في العلومِ الحيوية, خاصةً علومَ: الاجتماعِ والقانونِ والبيئةِ والتخطيطِ العمراني, والعلومِ التجريبيةِ والهندسةِ الوراثيةِ.
6ـ لابدَ من وجودِ دراساتٍ فقهيةٍ مؤصلةٍ ومعمقةٍ للإشكالاتِ التي تواجهُ الناسَ في صُلبِ حياتِهم الاجتماعية الأُسريةِ.