Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الوصية سبب لكسب الملكية
في القانون الوضعي والفقه الإسلامي :
المؤلف
قدوري، محمد عادل.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عادل قدوري
مشرف / فيصل ذكي عبد الواحد
مشرف / ممدوح واعر
مناقش / سعيد أبو الفتوح محمد
الموضوع
القانون المدني.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
596ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الوصية من أسباب نقل الملكية بالخلافة، ذلك أن الملكية تنتقل بإرادة المالك، إذ أن الموصي هو الذي أراد أن يكون الموصى له خليفة عنه في القدر الموصى به من المال، والموصى له قبل هذه الخلافة مختارًا، غير أن الشرع الحكيم، وإن أعطى للإنسان حق التصرف ببعض أمواله بطريق الوصية، إلا أنه حدد هذا النوع من الخلافة الاختيارية، فحدد المقدار الذي تجوز به الوصية بثلث التركة، وأبقى الثلثين حقًا لورثة الموصي، كما حدد من يصلح للخلافة الاختيارية بأن يكون موصى له ومن لا يصلح من خلال وضع بعض الشروط له، ووضع ضوابط وشروط للموصي وللموصى به ولصيغة الوصية، ونجد الأحكام التفصيلية للوصية في ثنايا كتب الفقه الإسلامي، فقد فصلت أركان الوصية والآثار التي تترتب على تخلف تلك الأركان، فكانت أركان الوصية - حسب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء - هي: الموصي والموصى له والموصى به والصيغة، ولكل ركن من هذه الأركان شروطًا خاصة به، منها ما هو مطلوب لصحة الوصية وبتخلفه تكون الوصية باطلة، ومنها ما هو مطلوب لنفاذ الوصية وبتخلفه تكون الوصية غير نافذة وإن نشأت صحيحة، وجاءت القوانين الوضعية لتختار مما وضعه الفقه الإسلامي للوصية من أحكام.
والمال الذي تكون الوصية سببًا لكسب ملكيته، كما يكون منقولاً، يكون أحيانًا عقارًا، وانتقال ملكية العقارات في القوانين الوضعية يتطلب إجراءات شكلية (شهر/ تسجيل في سجلات رسمية)، وهذه الإجراءات الشكلية تكون أحيانًا ركنًا في التصرف الناقل للملكية لا ينعقد التصرف من دون هذه الشكلية، فهل الوصية بالعقار تتطلب إجراءات شكلية معينة؟ أم أن الشكلية المطلوبة هي شكلية لغرض إثبات الوصية، سيما وأن الوصية لها خصوصية تجعلها متميزة عن غيرها من التصرفات الشرعية والقانونية الأخرى الناقلة للملكية، فهي تبرع بالمال لا ينتج أثره حال حياة المتبرع وإنما يكون مضاف إلى ما بعد الموت، والوصية وإن كانت سببًا لكسب جل أنواع الملكية، إلا أنها ليست سببًا لكسب بعض أنواع الملكية، فبعض أنواع الملك الناقص في الفقه الإسلامي لا يتم كسبه بالوصية، وكذا الأمر بالنسبة لبعض الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية في القانون الوضعي.
وتناولت هذه الدراسة بالبحث كل ما تم ذكره أعلاه بعد أن تم التقديم لموضوعها بمقدمة، ثم فصل تمهيدي تناول بإيجاز التطور التاريخي للوصية ابتداءً من العصور القديمة (البابليون وقدماء المصريين واليونان والرومان وعرب الجاهلية)، وتطرق إلى الوصية في الأديان السماوية (اليهودية والمسيحية والإسلام)، وكذلك تم بحث التطور التشريعي للوصية في مرحلة التشريعات القانونية الحديثة في مصر والعراق، وتم تقسيم الرسالة إلى ثلاثة أيوب، فكان الباب الأول مخصصًا للتعريف بالوصية، فمن دون الإحاطة بمفهومها من كل جوانبه لا يمكن الانتقال لبحثها باعتبارها سببًا لكسب الملكية، ولتحديد مفهومها تحديدًا دقيقًا اقتضى تعريفها لغةً وشرعًا وقانونًا وقضاءً وتمييزها عما يشتبه بها من النظم القانونية والشرعية الأخرى كالميراث والهبة والوقف وتصرفات المريض مرض الموت والتصرفات المنجزة كالبيع، فكان كل ذلك هو موضوع الباب الأول، أما الباب الثاني فتم تخصيصه لبحث مسألة غاية في الأهمية وهي مسألة (انعقاد الوصية) من خلال بحث صيغة الوصية (الإيجاب والقبول وشكلية صيغة الوصية)، وكذلك التطرق إلى أركان الوصية الأخرى: الموصي والموصى له والموصى به وشروطهم، ثم بعد ذلك تم بحث موقع الوصية من أسباب كسب الملكية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من خلال عرض أنواع الملكية في الفقه الإسلامي، وكذلك الملكية في القانون الوضعي والحقوق العينية المتفرعة عنها، وبيان موقع الوصية من أسباب كسبها، فكان ذلك موضوع الباب الثالث، وانتهت الرسالة بخاتمة وضعت فيها النتائج والمقترحات.