الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تدور دراستنا حول مضمون الحماية الجنائية للصحفي, وذلك من حيث بيان المقصود بتلك الحماية, وما تتضمنه من حماية موضوعية, وحماية إجرائية, وكذلك بيان مفهوم الصحفي, وشروط إطلاق صفة الصحفي على الشخص, كي يكون خاضع إلى تلك الحماية, وبالتالي التمييز بين كل من: (الصحفي المتمرن- الصحفي العامل- الصحفي المشارك). والإشارة إلى أسباب تلك الحماية الجنائية للصحفي, من خلال بيان المصلحة محل الحماية, وطبيعة حق الصحفي, والذي تحده القيود, كي لا يُساء استغلاله, ويُحاط بإطار تشريعي, وتتمثل تلك القيود في:(القيود القانونية للصحفي- القيود الاجتماعية للصحفي- القيود السياسية للصحفي – القيود الاقتصادية للصحفي), وذلك في إطار مرور البلاد بحالة الطوارئ, وما تفرضه الأسرار العسكرية من قيد على حرية الصحفي, وعدم المساس بالأديان. وبالتالي فإنه يقع على عاتق الصحفي عدة واجبات قانونية, تتمثل في :(آداب الإعلان- تحري الحقيقة في النشر- سلامة انتقاء الأخبار- توخي الحق في الكتابة والنشر- نشر الرد والتصحيحات وبلاغات السلطات), مع بيان شروط هذا الرد, والقواعد القانونية التي تحكمه, ومدى حق الصحفي في الامتناع عن هذا الرد. ومن خلال الحماية الجنائية الموضوعية للصحفي نوضح حقوق الصحفي المهنية, ومنها حق الصحفي في النقد والفكر- حق الملكية الفكرية للصحفي - حق الصحفي في حقوقه الصحفية مثل:(حق الحصول على المعلومات, وحق النشر, وحق التبليغ عن الجرائم, وحق الحفاظ على المصادر المهنية), وأساس تلك الحقوق تشريعياً, التي يعتمد عليها, والمصلحة محل الحماية المقررة لها. هذا بالإضافة إلى حماية حقوق الصحفي قبِل المنشآت الصحفية, وذلك أثناء العمل, كالحق في التدريب, والحقوق العمالية, وحق المشاركة في إدارة الصحيفة, كذلك حقوق الصحفي بعد انقضاء العمل, وحماية حقوقه في حالة الفصل أو الاستقالة, أيضاً حماية الصحفي من الاعتداء عليه أثناء عمله, سواء الاعتداء المادي أم المعنوي, وبيان أركان تلك الجريمة. |