Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي في القانون الفلسطيني ( دراسة مقارنة )/
المؤلف
الحرازين، ناهد زهير ديب
هيئة الاعداد
باحث / ناهد زهير ديب الحرازين
مشرف / محمد سعيد حسين أمين
مناقش / طه سعيد السيد
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
تاريخ النشر
2021
عدد الصفحات
710ص.
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

تقوم الإدارة العامة في العصر الحديث على مبدأ المشروعية، والذي يمكن تلخيصه بأنه سيادة حكم القانون، أي بعبارة أخرى خضوع الأعمال الصادرة منها لما تسنه السلطة التشريعية من تشريعات وقوانين.
غير أن هذا الخضوع يبقى مسألة نظرية إذا لم توجد وسائل مشروعة يمكن للأفراد بها رقابة الإدارة عند قيامها بواجباتها الوظيفية، بحيث يكون لهم ردها إلى جادة الصواب. كلما خرجت عن حدود القانون بقصد أو من دون قصد. وعلى هذا الأساس فإن الإدارة ينبغي أن يهيمن عليها مبدأ المشروعية عند مزاولتها لوظيفتها، الذي يعد احد الضمانات التي اقرتها ضمائر الشعوب من خلال المواثيق الدولية للحفاظ على الحقوق والحريات الفردية وحمايتها من تجاوزات الادارة .
فقد يحدث من الناحية العملية إصابة فرد أو بعض الأفراد بأضرار من جراء تصرفات الإدارة، مما يترتب عليه تحقق مسؤوليتها عن هذا النشاط، ومن ثم إلزامها بأن تعوض المتضرر من ذلك، من خلال تعويضه مقابل الضرر، أي بمعنى آخر إن نشاط الأشخاص العامة قد يولد حقاً للمضرور يلتجئ بمقتضاه إليها رضائياً وإلا فقضائياً مطالباً بالتعويض العادل والمناسب عن الأضرار التي لحقت به ، ومن ثم يقوم القضاء بفحص نشاط السلطة العامة، فإذا تأكد له أن خطأ ما شاب هذا النشاط، فعندئذٍ يقوم بمساءلتها عن ذلك بالحكم له بالتعويض اللازم لجبر هذا الضرر.
ولهذا فإن مسؤولية الإدارة تتحقق في تقديم تعويض للمضرور عما أصابه من ضرر بفعل السلطة العامة، وبذلك تهدف المسؤولية الإدارية إلى إعادة التوازن الاقتصادي بين الفرد والسلطة العامة عما لحقه من ضرر نتيجة لنشاط جهة الادارة.
ويجب لتحقق هذه المسؤولية أن يكون هناك ضرراً أصاب أحد الأفراد أو عدد منهم، وأن يكون هذا الضرر قد نتج عن عمل إداري خاطئ قامت به جهة الادارة بحيث تكون هناك علاقة سببية بين الفعل المنسوب لجهة الادارة والضرر الذي أصاب الفرد.
وبما ان النشاط الإداري الخاطئ، قد يرتب أضراراً مادية ومعنوية للأفراد، فبالنسبة للضرر المادي نلاحظ أن تعويضه لا يثير أية إشكالات، لأنه عبارة عن خسـارة تصيب المتضرر في ذمته المالية، أو كسب يفوته ، غير أن تعويض الضرر المعنوي أثار الكثير من الإشكالات، لأن هذا النوع من الضرر لا يصيب المضرور في ذمته المالية، وإنما في ذمته المعنوية لأنه عبارة عن الهم أو الألم والحزن الذي ينتاب صاحب الشأن، ومن ثم فلا يمكن تقويمه بالنقود، ومن هنا فلا يمكن تعويضه، وقد وجد هذا الأمر استجابة له في القانون والقضاء الإداري، إذ ظل مجلس الدولة الفرنسي لمدة طويلة يرفض التعويض عن الألم المعنوي بمفرده إلاّ إذا رافقته أضراراً مادية،
ولأجل تفنيد الرأي القائل باستحالة تعويض الضرر المعنوي، فقد وقع سبب اختياري لهذا الموضوع، ورأيت أن تكون الدراسة في هذا المجال بشكل مقارن بين التشريع الفلسطينى الناشئ والتشريعات الأخرى، ومنها على وجه التحديد التشريع الفرنسي والمصري، والاردنى في بعض الاحيان،بإعتبارهم مدارس قانونية و فقهيةً وقضائية غنية لا غنى عن دراستها والاستفادة منها.
إن البحث في موضوع المسؤولية الإدارية عن الضرر المعنوي له أهمية في وقتنا الحاضر من نواح عديدة، فمن ناحية نلاحظ أن هذا الموضوع يعد من أهم الموضوعات التي تمس حياة الأفراد، وتشغل بالهم، لما يتسم به من أهمية عملية يعكسها واقع الدعاوي المرفوعة أمام القضاء سواء كان قضاءً إدارياً أم قضاءً عادياً مطالبة بالتعويض عنه خاصة بعد أن اتسع النشاط الإداري وتطور ليشمل مجالات جديدة لم تكن تتدخل فيها الإدارة سابقاً.
ونتيجة لاتساع نطاق النشاط الإداري، فقد تجاوزت مجالات الضرر المعنوي الحدود التقليدية القديمة التي كان يقف عندها إلى مجالات قانونية جديدة، تهدف إلى حماية الكيان المعنوي (الأدبي) للإنسان بصفة عامة، وقد أدى هذا التوسع إلى ظهور موضوعات جديدة تعد مجالاً لدراسته، كما هو الحال بالنسبة لحق الإنسان في الحفاظ على سمعته، وحقه في حماية سلامة جسده، وحقه في حماية حرياته الأساسية، وحقه في حماية خصوصيات حياته.
حيث أن الضرر المعنوي هو أكثر الأضرار خطورة، وأكبرها أثراً في حياة الأفراد، ومما يؤكد ذلك أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الخطأ الإداري أو الوظيفي إلاّ وللضرر المعنوي وجود فيه، حتى أننا إذا تأملنا الأضرار المالية البحتة، لوجدنا أنها في حقيقتها تنتهي إلى ضرر معنوي، يتمثل في الحزن والألم الذي يصيب الإنسان عند وقوع الخطأ الوظيفي الذي يترتب عليه فقدان مبلغ من المال، وبذلك فإن الضرر المعنوي موجود في كل صور الخطأ الإداري، إذ أنه القاسم المشترك بينهما جميعاً.
وحول كيفية التعويض عن الضرر المعنوي، أو مدى إمكان التعويض عما ينشأ في ظل أحكام المسؤولية الإدارية من أضرار معنوية، فقد أصبح واضحاً على صعيد التشريع والفقه، أن للضرر المعنوي ذاتية متميزة ووجوداً مستقلاً يتميز بهما عن غيره من الأضرار الأخرى التي تؤدي إلى قيام المسؤولية، ويكون بذاتيته وتميزه سبباً لقيام أركانها وتحقق وجودها مما يستوجب محوه أو تخفيف آثاره.
ويلاحظ أن تحديد نطاق المسؤولية الإدارية عن الضرر المعنوي آثار عدد من الاختلافات في الرأي بشأن المدى الذي يجب أن تقف عنده حدود تلك المسؤولية وبخاصة ما يتعلق منها بماهية الضرر المعنوي، ونطاق وجوده في المصالح المعتدى عليها، والتي تقررت المسؤولية لحمايتها من خلاله ، ويكمن سبب هذه الاختلافات نتيجة لعموم النصوص التي تعالج أحكام الضرر المعنوي، فهي وأن كانت تقرر أصل المبدأ وهو جواز التعويض عنه، حيث أن المشـرع قد عبر عن ذلك بنوع من العموم الذي لا يحدد نطاقه وحدوده، ومن ثم انعكست آثاره على القضاء، الذي ترددت أحكامه أول الأمر بين الإعتبار والأنكار، ورغم أن فكرة التعويض عن الضرر المعنوي شهدت استقراراً على صعيد التشريع والقضاء والفقه.
وتم تقسيم هذه الرسالة إلى بابين رئيسيين يسبقهما فصل تمهيدى يتعرض للمسئولية الإدارية واساسها.
الباب الأول، يبحث ماهية الضرر المعنوي في فصلين، الفصل الأول منه الاول لتحديد مفهوم الضرر المعنوي، والفصل الثاني لبحث مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي أما الباب الثاني فخصص لبحث النظام القانوني لمسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي في فصلين، الأول لبحث الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية. و الثاني مضمون التعويض عن الضرر المعنوي وتقديره. ثم اختتمت الرسالة بخاتمة فيها ما توصلت إليه من نتائج ومقترحات بشأن هذا الموضوع.