Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حق المتهم في محاكمة ناجزة في ضوء أحكام القانون الدستوري وقانون الإجراءات الجنائية (دراسة مقارنة)/
المؤلف
الخفي، ليث كاظم عبودي
هيئة الاعداد
باحث / ليث كاظم عبودي الخفي
مشرف / إبراهيم عيد نايل
مشرف / مصطفى فهمي الجوهري
مناقش / السيد محمد عتيق
مناقش / محمد سعيد أمين
تاريخ النشر
2021
عدد الصفحات
523ص.
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 540

from 540

المستخلص

في ضوء ما تشهده ساحات القضاء من ارتفاع معدل الدعاوى وما يصاحبها من تأخر حسم تلك الدعاوى ولإرساء مبدأ العدالة من خلال الفصل بتلك الدعاوى المعروضة إمام القضاء خلال مده معقولة ولاهميه ضمان حقوق المتهم والمجني عليه وكل من له علاقة بالدعوى الجنائية موضوع النزاع والتي تسعى التشريعات الدستورية والجنائية إلى تثبيتها من خلال زرع الثقة سواء بعدالة القضاء أو التشريع من خلال حماية حقوق الإفراد باجراءت المحاكمة الجنائية.
عليه اخترت هذا الموضوع لان يكون موضوع البحث حق المتهم في محاكمة ناجزة في ضوء أحكام القانون الدستوري وقانون الإجراءات الجنائية وقسمنا البحث إلى فصل تمهيدي وبابين .
حيث تناولت في الفصل التمهيدي معوقات المحاكمة الناجزة من خلال مبحثين الأول مشكلات ألمحاكمه الناجزة وتناولنا في المطلب الأول العوامل الراجعة للسلطة القضائية وتناولنا المطلب الثاني المعوقات الراجعة إلى الخصوم إما المبحث الثاني التغلب على المشكلات التي تهدد المحاكمة السريعة تناولناه في مطلبين الأول مواجهة الأسباب الراجعة إلى الجهاز القضائي والمطلب الثاني التغلب غلى الأسباب الراجعة إلى الخصوم .
وبعد أن أتممنا الحديث عن موضوعات الفصل التمهيدي, تناولنا بابي الرسالة.
فكان الباب الأول وموضوعه التنظيم الدستوري للمحاكمة الناجزة, فقد تناولناه في فصلين الفصل الأول التكريس الدستوري والتشريعي لمبدأ المحاكمة الناجزة والفصل الثاني نطاق الحق في المحاكمة الناجزة.
إما الفصل الأول فقد قسمناه إلى مبحثين الأول دور المشرع الدستوري والتشريعي في المحاكمة الناجزة وقد قسمناه إلى مطلبين تحدثنا في المطلب الأول عن التنظيم الدستوري للمحاكمة الناجزة وتكلمنا في المطلب الثاني التكريس التشريعي للمحاكمة الناجزة إما المبحث الثاني فكان عنوانه موقف القضاء الدستوري والجنائي في تكريس مبدأ المحاكمة الناجزة تناولناه في مطلبين أيضا ففي المطلب الأول تحدثنا عن دور القضاء في الحفاظ على الحقوق والحريات إما المطلب الثاني اثر القضاء في الحفاظ على مبدأ المحاكمة الناجزة .
وفي الفصل الثاني نطاق الحق في المحاكمة الناجزة تكلمنا فيه في مبحثين الأول النطاق الشخصي و ألزماني حيث جاء في مطلبين الأول النطاق الشخصي إما المطلب الثاني النطاق ألزماني إما المبحث الثاني الاختصاص القضائي تكلمنا فيه في مطلبين المطلب الأول الدعاوى الخاضعة لمبدأ المحاكمة الناجزة وفي المطلب الثاني محل الحماية الخاصة بالحق في المحاكمة الناجزة.
إما الباب الثاني إجراءات المحاكمة الناجزة قسمنا كلامنا فيه إلى فصلين الفصل الأول المعايير الواجب توافرها لعدالة المحاكمة الناجزة والفصل الثاني الطعن على الإحكام والمحاكمة الناجزة.
ففي الفصل الأول المعايير الواجب توافرها لعدالة المحاكمة الناجزة قسمناه إلى مبحثين الأول الأسباب التي ترجع إلى طبيعة الجريمة وخطورتها وتناولنا في مبحثين المبحث الأول الأسباب التي ترجع إلى طبيعة الجريمة وخطورتها وتناولناه في مطلبين الأول طبيعة الجريمة والتكييف القانوني إما المطلب الثاني اثر المساهمة الجنائية والشهود على مبدأ العدالة الناجزة وفي المبحث الثاني المعايير الواجب اتخاذها إثناء إجراءات سير المحاكمة تكلمنا فيه في مطلبين الأول الأجراء الجنائي في المحاكمة الناجزة والمطلب الثاني الفصل في المحاكمة الناجزة.
إما الفصل الثاني الطعن على الإحكام والمحاكمة الناجزة فكان في مبحثين المبحث الأول الطرق العادية للطعن في الإحكام إما المبحث الثاني الطرق الغير العادية للطعن في الإحكام ففي الفصل الأول الطرق العادية للطعن في الإحكام تطرقنا للكلام فيه إلى مطلبين الأول الطعن على الأمر الجنائي والمطلب الثاني استئناف الإحكام الجنائية إما المبحث الثاني الطرق الغير العادية للطعن في الإحكام تناولناه في مطلبين المطلب الأول الطعن بالتمييز أو النقض والمطلب الثاني مفهوم إعادة ألمحاكمه و أطرها العامة .
وقد توصلنا في نهاية هذا البحث إلى عدة نتائج منها :
1. كثرة الدعاوى المرفوعة إمام المحاكم وخاصة محاكم التحقيق فضلا عن أن كون القاضي العراقي مطالب برفع تقرير سنوي نهاية كل عام بعدد القضايا التي رفعت ونسبه القضايا التي حسمت منها وهو ما يشكل عامل ضغط عليه لسرعه حسم الدعوى المطروحة إمامه مما يولد أخطاء قضائية بسبب سرعه الحسم .
2. لايتعارض الحق في المحاكمة خلال مده زمنيه معقولة مع الحق في المحاكمة العادلة , بل أن الحق في المحاكمة خلال مده زمنيه معقولة يعد احد أهم صور المحاكمة العادلة على الإطلاق فهناك فرق كبير بين حق المتهم في المحاكمة خلال مده زمنيه معقولة ومع المحاكمة المتسرعة التي تتخذ فيها الإجراءات على وجه السرعة الأمر الذي يؤثر سلبا على حق الدفاع وعدالة المحاكمة .
3. الحق في المحاكمة خلال فتره زمنيه معقولة هو حق مقرر لمصلحه المتهم ودفاعه , ومقرر كذلك لحق المجني عليه والمضرور من الجريمة , ومقرر أيضا للصالح العام وهو ما يضفي على هذا الحق العديد من الخصوصية والاهميه .
4. تميل معظم التشريعات إلى إقرار حق المتهم في المحاكمة خلال مده زمنيه معقولة من الناحية النظرية سواء على المستوى الدستوري لديها أو على المستوى التشريعي الجنائي , إلا أن الواقع العملي يعيق هذا الحق في كثير من الأحيان .
5. يلعب القضاء دورا بارزا في إرساء القواعد والمبادئ التي تساعد على حسم الدعوى خلال فتره زمنيه معقولة .
6. المدة الزمنية ليست هيا العامل الوحيد الذي يحدد ما إذا كان الفصل في الدعوى قد تم خلال مدة معقولة من عدمه , فهناك عوامل أخرى يأتي في مقدمتها مدى تعقيد القضية .
7. تلعب قرينه الأصل في المتهم البراءة دورا بارزا في مجال التشجيع على حسم الدعوى خلال مدة زمنية معقولة .
8. توجد طرق عدة أخرى لحسم الدعوى خلال مدة زمنية معقولة منها الصلح .
9. منح المتهم مهلة جديدة لأعداد دفاعه وفقا للتغيير الذي يطرأ على التهمة المنسوبة إليه لا يعد انتقاصا للحق في المحاكمة خلال مده زمنية معقولة وإنما هو تأكيد لهذا الحق وتمييزا له عن المحاكمة المتسرعة .
10. لا يجب وضع موانع قانونية إمام الشهادة في الجرائم الإرهابية والماسة بأمن الدولة لخطورتها , فموانع الشهادة من قرابة أو امتناع الموظف المكلف بخدمة عامه والملتزمون بسر المهنة عن الإدلاء بها أو أعضاء الصفة القضائية هو محل تقدير في مثل هذه الجرائم إذ أن البحث عن الحقيقة لا يجب أن يقابل بموانع مهما كانت دوافعها الاجتماعية مثل القرابة , أو الوظيفة مثل الحفاظ على أسرار المهنة ما قيمه هذا السر إمام مصلحة وطن بكاملة أو لكون الشاهد مكتسب للصفة القضائية , اليس القضاة هم أفضل الشهود .
11. لايوجد اليوم مبررا لاستمرار قصر المشرع المصري لمبدأ التقاضي في الجنايات على درجه واحدة , دون الجنح والمخالفات , لاسيما وان المشرع المصري نفسه قد الغي قاضي الاحاله وبالتالي باتت الجنايات تحال إلى محكمة الجنايات من خلال المحامي العام أو من خلال رئيس النيابة هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى أن قصر مبدأ التقاضي على درجتين في الجنح والمخالفات واستثناء الجنايات منها يجعلنا إمام نتيجة غير منطقية مؤداها أن المتهم في الجنحه يحظى بقدر كبير من الحماية القانونية خلافا للمتهم في جناية إذ بمقدور الأول المعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمه أول درجة , وفي مقدوره كذلك الاستئناف في ذلك الحكم , وفي مقدوره المعارضة فيه حال غيابه عن الاستئناف في حين أن المتهم في جناية لايملك إلا اعادة الإجراءات بالنسبة للحكم الغيابي الصادر بحقه ومن ثم ينفذ الحكم .