Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية القانونية للبطاقات الائتمانية
من خطر القرصنة الإلكترونية :
المؤلف
البيوك، حسين سليم حسين.
هيئة الاعداد
باحث / حسين سليم حسين البيوك
مشرف / خالد حمدي عبد الرحمن
مشرف / حسام رضا السيد عبد الحميد
مناقش / محمد محي الدين إبراهيم سليم
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
352ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري والبحري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 352

from 352

المستخلص

الملخص
تناولت هذه الدراسة موضوع ” الحماية القانونية للبطاقات الائتمانية من خطر القرصنة الالكترونية ” دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والتشريع المصري، حيث تعد بطاقة الائتمان إحدى أهم وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة، وسمة من سمات التعامل التجاري الأكثر تقدماً من النقود التقليدية، والأوراق التجارية.
وتلعب البنوك التجارية دوراً هاماً في بطاقات الائتمان لما تحتاجه من موارد مالية كبيرة ووسائل مصرفية متطورة، بالإضافة الى ذلك عززت البنوك المركزية دور تلك البطاقات وإنتشارها، وأضفت عليها الحماية القانونية والفنية لتحظى بثقة المستخدمين، ووضعت اللوائح الخاصة بإصدارها والإشراف والرقابة عليها.
وفي خضم هذا الزخم التكنولوجي المتطور، تبقى قضية الحماية القانونية نقطة الإرتكاز الأساسية لضمان عمل بطاقات الائتمان والمعاملات المالية والتجارية الإلكترونية التي تتم عبرها، التي تؤثر على العلاقات والعمليات التجارية، ومن وراء ذلك صرح التجارة الإلكترونية برمته، بسبب ما تشهد بطاقات الائتمان من إستخدام غير مشروع وقرصنة إلكترونية.
واختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها..
توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج، أهمها:
- تعد بطاقات الائتمان أحد الأوراق التجارية حسبما توصل اليه الفقه التجاري وساعد على الخروج بهذه النتيجة بعض التشريعات العربية التي ذكرت الأوراق التجارية على سبيل المثال لا الحصر منها قانون التجارة المصري في المادة (378) و مشروع قانون التجارة الفلسطيني في المادة (410) بالإضافة الى التشريع الفرنسي الذي ساوى بموجب القانون المالي الصادر بتاريخ 23/12/1983 بين الدفع بواسطة بطاقات الائتمان، والدفع عن طريق الشيك.
- لم ينظم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الفلسطيني رقم (10) لسنة 2018 قواعد إصدار بطاقات الائتمان والتعامل بها.
- لم يُخضع المشرع المصري والفلسطيني بطاقات الائتمان لقواعد القانون التجاري لتنظيم العلاقات القانونية الناتجة عن إستخدامها ويضمن سلامة وإستقرار التعامل بها.
كما اقترحت الدراسة عدة توصيات، أهمها:
- دعوة سلطة النقد الفلسطينية لتعديل الشروط التعاقدية للمتعاملين بالبطاقات الائتمانية مع المصرف وصياغة نموذج رسمي للعقود، وتغليب العلاقة القانونية على العلاقة العقدية وعدم ترك الأمر الى الجهات المصدرة، حتى لا يقع الحامل ضحية لعقد ترجح فيه مصالح المصدر على مصلحة الحامل.
- دعوة المشرع الفلسطيني لتبني نظام قانوني خاص لبطاقات الإئتمان ضمن قانون التجارة الفلسطيني والتخلص من رتابة كل ما يخص بطاقات الإئتمان الى قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني أو القانون المدني أو قانون العقوبات.
- دعوة المشرع التجاري الفلسطيني الى إعتبار بطاقات الائتمان وسيلة أداء تجارية مشمولة بالحماية القانونية الخاصة بالأوراق التجارية ومسايرة التشريع الفرنسي الذي ساوى بموجب القانون المالي الصادر بتاريخ 23/12/1983 بين الدفع بواسطة بطاقات الائتمان، والدفع عن طريق الشيك، وكذلك مدونة التجارة المغربي في المادة (329)
ضرورة تفعيل الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة في فلسطين للأعوام الستة (2017-2022) حول إنشاء قضاء متخصص، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محكمة متخصصة باسم (محكمة المعاملات والجرائم الإلكترونية) ذات طبيعة فنية وتقنية، لحماية المعاملات التجارية والمالية وحقوق الأفراد في إطار الخدمات الإلكترونية.