الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لَمَّا كانت الخصومة القضائية هي الوسيلة القانونية لإعطاء كل ذي حق حقه؛ فهي تهدف كذلك إلى صيانة حقوق المتقاضين، وتُعَزِّز المحكمة ذلك، والعِلَّة من وراء تجميد الخصومة في الأحوال المُسبَّق بيانها يتطابق مع الهدف ذاته، فحماية الخصم الآخر الذي تَوَفَّرَ فيه سبب الانقطاع؛ يتجلَّى من خلال تجميد الخصومة القضائية، حتى يزول سبب الانقطاع. هذا الركود الذي يعتري الخصومة حال حدوث أَيِّ سبب من أسباب الانقطاع يُعَدُّ مؤقَّتاً، فالقاعدة العامة أنه ليس هناك خصومة مدى الحياة؛ بل هي مؤقَّتة، حالها كباقي إجراءات الدعوى المدنية، أَيْ: إنَّ حالة الانقطاع مؤقَّتة لحين انتهاء أثرها. ويرتب الانقطاع أثره بمجرد حدوثه، أَيْ: بقوة القانون الذي يأبَى أن يتخذ إجراءً ما في الدعوى دون بصيرة من الطرف الآخر للخصومة، وِإِلَّا عُدَّ ذلك خرقاً لمبدأ المواجهة أو المجابهة، مما يؤثر على الموازنة بين مصلحة الخصوم المتعارضة. |