Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
القياس وتطبيقاته في باب الجنايات /
المؤلف
العجمي، سحمي عبدالله عبدالرحمن.
هيئة الاعداد
باحث / سحمي عبدالله عبدالرحمن العجمي
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد.
الموضوع
الجنايات (فقه إسلامى). الفقه الإسلامى. الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
241 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 238

from 238

المستخلص

أهداف البحث :
• الرغبة في بيان الدور الكبير الذي يلعبه دليل القياس في استنباط الأحكام الشرعية في الأبواب الشرعية الفقهية عمومًا، وفي باب الجنايات خصوصًا.
• الرغبة في سد احتياج البحث الشرعي إلى ضبط مصدر القياس ومسالك العلل، خصوصًا في أبواب المعاملات التي مبناها على الاختلاف، وظهور كثير من المستجدَّات فيها في كل العصور؛ مما يجعل ضبط قياس هذا الجديد على ما ثبت حكمه في الشرع الشريف أمرًا في غاية الضرورة.
• الرغبة في لفت الأنظار إلى إمكانية تطبيق أحد أهم الأبواب غير المطبقة في الفقه الإسلامي في الواقع العملي، وهو (باب الجنايات)، الذي حل محل أحكامه الشرعية أحكام القوانين الوضعية؛ وذلك عبر وسيلة القياس الشرعي التي تُلحِق المستجداتِ بالمستقرِّ في الأحكام الشرعية.
نتائج البحث :
• القياس في اللغة يطلق ويراد به ثلاثة معانٍ رئيسية هي: تقدير الشيء على مثاله، وسلوك السبيل والاقتداء به، وردّ الشيء إلى نظيره.
• اختلفت عبارات الأصوليين في تحديد المعنى الاصطلاحي للقياس.
• اختار غير واحد من الأصوليين أن تعريف القياس هو: «حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما من إثبات حكمٍ، أو صفةٍ، أو نفيهما عنهما».
• اختار الآمدي تعريفًا للقياس فقال: «والمختار في حدِّ القياس أن يقال: إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل، وهذه العبارة جامعة مانعة، وافية بالغرض، عريَّة عما يعترضُها من التشكيكات العارضة لغيرها».
• اختلف العلماء فيما بينهم في اعتبار القياس حجة شرعية يُستندُ عليها في استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية.
• اتفق العلماء على حجية القياس الصادر من النبي . كما أنهم اتفقوا على أنه حجة أيضًا في الأمور الدنيوية؛ كالأدوية والأغذية وما شابه ذلك.
• القياس حجة شرعية يُستدل به على الأحكام الشرعية التي ليس فيها نصٌّ من كتابٍ أو سُنةٍ أو إجماع، فهو المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي عند أئمة المذاهب الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين والمتكلمين، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
• حتى يكون القياس مقبولًا صحيحًا لدى الشارع، لابد فيه من أركان أربعة هي: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، وعلة الحكم.
• حرم الفقهاء النبيذ المتخذ من التمر والشعير أو ما شابه ذلك قياسًا على الخمر.
• الأصل أحد أركان القياس، ويسمى أيضًا بالمقيس عليه، وهو الواقعة التي يقصد تعدية حكمها إلى الفرع.
• الفرع أحد أركان القياس، ويسمى أيضًا بالمقيس، وهو الواقعة المتنازع في حكمها نفيًا وإثباتًا.
• اشترط العلماء في الفرع شروطًا خمسة هي: أن يكون خاليًا عن معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة القياس، وأن تكون العلة الموجودة فيه مشاركة لعلة الأصل؛ إما في عينها أو في جنسها، وأن يكون الحكمُ في الفرع مماثلًا لحكم الأصل في عينه أو جنسه، وألَّا يكون حكمُ الفرع منصوصًا عليه، وإلا ففيه قياس المنصوص على المنصوص، وليس أحدُهما بالقياس على الآخر أولى من العكس، وألَّا يكون حكم الفرع متقدمًا على حكم الأصل.
• حكم الأصل أحد أركان القياس، وهو الحكم الشرعي الذي ثبت للفرع بعد ثبوته لأصله، وهو ثمرة القياس.
• اشترط العلماء في حكم الأصل ثمانية شروط حتى يكون هذا الحكم صحيحًا يُعمل به في القياس: أن يكون الحكم شرعيًّا، وأن يكون الحكم ثابتًا غير منسوخ، وأن يكون دليل ثبوته شرعيًّا، وألَّا يكون حكم الأصل متفرعًا عن أصل آخر، وألَّا يكون حكم الأصل معدولًا به عن سنن القياس، وإذا كان حكم الأصل متفقًا عليه، سواء كان هذا الاتفاق بين فريقين أو بين الأمة جميعًا، وألَّا يكون الدليل الدال على إثبات حكم الأصل دالًّا على إثبات حكم الفرع، وإن أريد بالدليل الدال على ذلك أن يكون دليلًا خاصًّا بذلك الأصل من كتاب أو سنة أو إجماع؛ فهو باطل، وإن أريد به أنه لابد من قيام دليل على ذلك بجهة العموم والشمول؛ فهو حق.
• العلة أحد أركان القياس، ولها أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات، فيقال لها: السبب، والأمارة، والداعي، والمُستدعِي، والباعث، والحامل، والمناط، والدليل، والمُقتضِي، والموجب، والمُؤثِّر.
• عرف الأصوليون العلة بعبارات كثيرة؛ أبرزها: أن العلة هي الباعث لا على سبيل الإيجاب، أي المشتمل على حكمة مقصودة للشارع في شرعية الحكم من جلب نفع إلى العباد أو دفع ضرر.