Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مد وانتقال شرط التحكيم في الورقة التجارية :
المؤلف
عمران، محمد عاطف.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عاطف عمران
مشرف / حسام رضا السيد
مناقش / خالد حمدي عبد الرحمن
مناقش / عاطف محمد الفقي
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
380ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري والبحري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 368

from 368

المستخلص

الملخص
يؤكد هذا البحث الأهمية القصوى للاتفاق التحكيمي، وأثره على الورقة التجارية من حيث المد والانتقال في ظل التطور الذي لحق بالمعاملات التجارية، وتحقيقًا لفكرة التوازن بين حقوق المحتكمين فقد وضح قانون التحكيم الضوابط الخاصة بشرط التحكيم من حيث صياغته لما لها من تأثير بالغ في أن تضع الشرط التحكيمي تحت شائبة البطلان، فصياغة الشرط التحكيمي تعد الأساس الذي يترتب عليه التزام الأطراف المحتكمة بالشرط التحكيمي، بالإضافة إلى ضرورة الاتفاق على القواعد الواجبة التطبيق في حال وجود نزاع.
من ناحية أخرى؛ فقد بينت الدراسة دور الإرادة في الاتفاق التحكيمي وأن الافتقار إليها قد يؤدي بهذا الاتفاق إلى البطلان، مرورًا بفكرة الأهلية التي تطلبها المشرع المصري سواء بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي، كذلك تناولت الدراسة الوكالة ذات الطبيعة الخاصة نظرًا لما يمتاز به شرط التحكيم من خطورة على الأطراف من حيث آثاره، فقد أصاب المشرع حين حصنه بالقواعد العامة الواردة في القانون المدني، والقواعد الخاصة الواردة بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
كذلك تهدف الدراسة إلى تأكيد نفاذ القرارات التحكيمية وبيان مدى توافقها مع النظام العام وفي سبيل الوصول إلى ذلك فقد تم توضيح الموائمة الإجرائية وما تتبعها من قواعد حاكمة، لذلك تعرضت الدراسة إلى الأوراق التجارية وبخاصة الكمبيالة لما لها من أثر في عملية خصم الورقة التجارية، بالإضافة إلى ربط الاتفاق التحكيمي بهذه العملية وأثره على الأطراف.
كذلك تم الإشارة إلى ما يترتب من نتائج على أطراف الخصومة التحكيمية بشأن اختيار اللغة، وتحديد الوقت الذي يتم فيه الاتفاق بين أطراف الخصومة على لغة التحكيم، الأمر الذي يكفل لهم توفير العلم المُسبق والدراية الكاملة التي تسمح لهم باختيار الحكمين المتقنين للغة المتفق عليها، وما قد يؤدي إليه عدم الاتفاق على اللغة من حيث بطلان الاتفاق، أم أنه يجوز للأطراف اللجوء إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 1997، مع الاحتفاظ بحقهم في اللجوء إلى أي محكمة أجنبية تتولى تحديد اللغة في حالة عدم الاتفاق.
كما تم وضع تشخيص دقيق لإشكاليات المد والانتقال من خلال المنهجية التطبيقية المتمثلة في قضية شركة دلة ومدى إمكانية امتداد الشرط إلى غير الموقعين، مع بيان مدى صرامة ومرونة الموافقة الضمنية على شرط التحكيم وما يترتب عليها من آثار تجاه الغير من خلال التطور الذي شهده كل من التشريع المصري والتشريعات المقارنة لحين اعترافهم بشرط التحكيم الشفوي.
ومن الجدير بالذكر أن مشروعية الاتفاق التحكيمي سواء من حيث النظام العام أو من حيث قانون الأطراف هو الأصل، لأن استبعاد اتفاق الأطراف بشأن القواعد الواجبة التطبيق قد يكون أحد أسباب بطلان حكم التحكيم، علمًا بأن الممارسات غير المشروعة التي قد يلجأ إليها أحد أطراف العملية التحكيمية ومنها جريمة التزوير – ضمن الجرائم المخلة بالثقة العامة- والتي قد تتحقق في أي مرحلة كانت عليها الخصومة التحكيمية بدءً من بيان الدعوى وحتى صدور الحكم التحكيمي.
وقد تم الإشارة إلى الواقع التطبيقي لتوضيح أثر الشرط التحكيمي في عملية خصم الورقة التجارية على جميع الأطراف، سواء الأثر المترتب على البنك الخاصم أو العميل طالب الخصم. وأخيرًا قد تم بيان ما يترتب على شرط التحكيم في عملية الاعتماد المستندي كأحد أهم العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك، سواء بالنسبة إلى العميل الآمر أو البنك فاتح الاعتماد أو المستفيد.