Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الترجيح بقول الجمهور من خلال كتاب بداية المجتهد لابن رشد, مقارنة مع مخالفيه :
المؤلف
الجَميلي، أحمد حسين محمود.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد حسين محمود الجَميلي
مشرف / زاهر فؤاد محمد أبو السباع
مناقش / محمد عبدالرحيم محمد
مناقش / جمال محمد يوسف
الموضوع
الزواج (الشريعة الإسلامية).
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
582 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 546

from 546

المستخلص

بحث معد لنيل درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله, والموسوم ( بالترجيح بقول الجمهور من خلال كتاب بداية المجتهد مقارنة مع مخالفيه, دراسة تطبيقية في باب النكاح), وفحواه الحديث عن حكم الترجيح بقول الجمهور في المسائل الفقهية, حيث أن قول الجمهور يعتبر عند كثير من أهل العلم من وسائل الترجيح عند تعارض الأدلة, ولم يعتبره البعض, فبدا للباحث أن يبين الحكم بالتفصيل في ثلاثة فصول أصولية, ثم التطبيق الفقهي بفصل واحد على الترجيح بقول الجمهور, وذلك بضرب الأمثلة الفقهية المختلف فيها بين الجمهور ومن خالفهم في باب النكاح من خلال ما نقله ابن رشد بلفظ ( الجمهور ) حصرا في كتابه: (بداية المجتهد ونهاية المقتصد), ثم تأصيل هذه الآراءِ تأصيلا شرعيا, وذلك بالاستدلال لها بالأدلة الشرعية التفصيلية الأصولية, ثم مقارنتها بالقول المخالف لها, ثم بيان الراجح منها, والذي قد يكون هو القول المخالف للجمهور, وهنا تكمن فائدة الموضوع, وهو أن قول الجمهور ليس دائما هو الصواب, بل الدليل هو من يفرق بينهما.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره.
وتكمن هذه الأهمية في نقطتين:
النقطة الأولى: لكثرة تررد مصطلح الترجيح بقول الجمهور وعزل مادونه وإقصائه, فكان من الضروري الوقوف على صحة هذا النوع من الترجيح, وبيان إشكالاته, وخصوصا في المسائل التي تمس حياة المسلم مباشرة كباب النكاح.
النقطة الثانية: بما أن الشريعة جاءت لتنظم حياة العباد فإن من أعظم هذه الأبواب التي اهتمت بها الشريعة اهتماما بالغا الأحوال الشخصية, ومنها النكاح وأحكامه, فاخترته تطبيقا لمسألة الترجيج بقول الجمهور, من خلال كتاب بداية المجتهد, كونه من كتب الفقه المقارن التي كررت مصطلح ( الجمهور ), وكذلك لسلاسة المنهج البحثي الذي انتهجه ابن رشد.
أهداف البحث:
1. إن مسألة الترجيح بقول الجمهور من المسائل التي قد يعتبرها الكثير مرجحا قويا يقدم على غيره من المرجحات, وذلك بسبب الاطمئنان الحاصل من خلال توافق هذه الكثرة على حكم مسألة ما, فيتم الترجيح بقول الأكثر دون النظر إلى القول المخالف, والذي قد يكون أقوى دليلا ودلالة, ففي هذا البحث نهدف إلى بيان صحة الاعتماد على هذا المرجح من عدمه ببيان كل ما يتعلق بهذه المسألة من أحكام.
2. التطبيق الفقهي في المسائل المختلف فيها بين الجمهور ومن قابلهم في باب النكاح من خلال كتاب بداية المجتهد لابن رشد, وذلك لاحتياج المسلم لهذا الباب بكثرة, وفي نفس الوقت جعلناه مثالا تطبيقيا لمسألة الترجيح بقول الجمهور.
3. فتح أفق البحث لطلبة العلم لجمع ما تبقي من أقوال جمهور الفقهاء من نفس الكتاب, وبالتالي جمع كل أقوال الجمهور ومن خالفهم من كتاب بداية المجتهد في موسوعة, ليسهل الوصول لقول الجمهور ومن خالفهم والاستفادة من الخلاف وتطبيقه على الواقع.
النتائج:
1- أن الإجماع غير المخالف من النادر وجوده قياسا على أبواب الفقه الكثيرة الأحكام, وهذه من رحمة الله تعالى لإضفاء شيء من المرونة للأحكام الشرعية, وإلا لتحمل العباد ما لا طاقة لهم به.
2- ومن النتائج التي توصل إليها الباحث, أن قول الجمهور أو الأكثر والأغلب ليس بحجة في الترجيح في كل حالة, بل قوة الدليل هي الفاصل بين الصواب وعكسه, فيجب مراعاة استدلالات القول المخالف, ووضعها في ميزان التأصيل الشرعي المتبع, ثم الأخذ بها أو ردها, مع تأكيد أهل العلم على مبدئ التزام الجماعة والخروج من الخلاف.
3- ومما توصلت إليه في هذا البحث جواز الاجتهاد المقيد, أو ما يسمى ( بتجزئ الفتيا ), وهو الموافق لحال زمانان هذا, والذي يغلب عليه عدم وجود المجتهد المطلق, وبالتالي فإن القول بعدم جواز تجزؤ الفتيا يعطل معايش الناس.
4- ومن النتائج أيضا وجوب التقيد للعوام بأقوال المجتهدين المعتبرين عبر العصور, دون تحديد لأحد, بل نمشي على قاعدة العوام لا مذهب لهم, وأن مذهبهم مذهب مفتيهم, على أن يكون المفتي ممن اتصف بالأهلية, وقد فصلنها في موطنها.
5- وجوب الاجتهاد لمن بلغ رتبة الاجتهاد.
6- وجوب النظر في الأدلة للعالم ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد كونه يملك آلة النظر في الأدلة, وذلك أسلم لدينه وعرضه, بخلاف العوام, فالأسلم لهم عدم النظر وتقليد المعتبر من أهل العلم.
7- جواز الاخذ بالرخص الاجتهادية مالم تؤدي إلى تمييع الدين وتتحول إلى سجية لابديل عنها.
8- جواز التلفيق بين أقوال المجتهدين بحثا عن رفع الحرج في حالة وقوعه, وخصوصا بشرط كون كل واحد منهما مبني عل دليل معتبر.
9- مسائل للجمهور مبناها الاجتهاد, وإن سلمنا بذلك انعكس ذلك على مرونة الإفتاء, حيث أن الترجيح دوما بقول الجمهور يؤدي إلى العسر والتشديد على العباد, وهذا كله في حالة كون قول المخالف مسوغ له ومبني على دليل معتبر.
10- تقديم المصلحة العامة في المسائل المختلف فيها بين الجمهور ومن قابلهم, فمتى كانت المصلحة العامة متحققة الوقوع في أحدهما قدم.
11- تقديم القول الرافع للعسر على ضده في المسائل المختلف فيها بين الجمهور ومن قابلهم, فمتى كان اليسر في أحدهما قدم بشرط أن يكون الخلاف معتبر, ليس شاذا.
12- إن ما نقل من أقوال عن الجمهور في باب النكاح من خلال كتاب ( بداية المجتهد ) ما هو إلا مسائل معدودة, وقد دونت مصادر أخرى أحكاما أخرى للجمهور لم يذكرها ابن رشد, فحري بالباحثين التنقيب عنها لإثراء الفقه الإسلامي بمسائل دقيقة تمس حياته اليومية من أحكام الاحوال الشخصية وغيرها لما في قول الجمهور من قدسية قد تكون سببا في كثير من المسائل التي ظاهرها التعارض من وسائل الترجيح, وقد بينت بعضها من خلال المسائل التي نص عليها ابن رشد انها من أقوال الجمهور, وبينت ما عارضها, وكيفية الاستفادة من هذا الخلاف في حياة الناس.