الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يستلخص الباحث من دراسة موضوع تقييد النظام العام للحريات العامة بأن حرية الفرد هي قدرته في أن يفعل ما يريد بشرط عدم الإضرار بحريات وحقوق الآخرين, وألا يضر بالنظام العام, وإلا ستتدخل الإدارة من أجل أن تمنع ممارسة هذه الحرية حماية للنظام العام, وهذا ما نصت عليه القوانين المنظمة للحريات العامة, وإن كان هناك بعض التشريعات لم تنص على قيد النظام العام, إلا أن ذلك لا يعني عدم تقيد الأفراد به عند ممارستهم للحرية, فعلى سبيل المثال فإن الدستور العراقي لعام 2005 لم ينص على أن الحرية الدينية تُقيد بالنظام العام, إلا أن هذا القيد استقر في الضمير القانوني للفرد العراقي, وسبق أن تم النص عليه في الدساتير السابقة, وبالتالي على الراغب بممارسة الحرية الدينية أن يتقيد بالنظام العام. كما أن رغبة المشرع في أن تكون ممارسة أي حرية من الحريات العامة ضمن إطار النظام العام بعناصره, تجعله ينص على مجموعة من الإجراءات والشكليات, التي يجب على الراغب بممارسة الحرية الإلتزام بها, كاشتراطه الإخطار أو الترخيص لممارسة بعض الحريات, كما هو الحال على سبيل المثال في حرية التظاهر. وإذا كان النظام العام يُعد قيداً على ممارسة الحريات, فإن هذا القيد يختلف في الظروف العادية وفي الظروف الاستثنائية الطارئة, فإذا كانت الظروف طبيعية وعادية يكون تقييد الحريات أخف وطأةً فيما لو مرت على الدولة ظروف استثنائية غير طبيعية, فالظروف الاستثنائية توسع من مجال المشروعية العادية لتنشأ ما يسمى بالمشروعية الاستثنائية. |