Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الجرائم المتعلقة بالقنوات الفضائية /
المؤلف
عبد الفضيل، إيمان عبد الله.
هيئة الاعداد
باحث / إيمان عبد الله عبد الفضيل
مشرف / إبراهيم عيد نايل
مناقش / عمر محمد سالم
مناقش / مصطفى فهمي الجوهري
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
300ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 300

from 300

المستخلص

الملخص
شاع في السنوات الأخيرة انتشار القنوات الفضائية بصورة لا حد لها، وبعد أن كان عدد القنوات التي يمكن للمشاهد متابعتها لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، صار العدد غير معروف لظهور قنوات جديدة كل يوم وبعد أن كانت المحطة الواحدة تقدم شتى أنواع البرامج وغيرها في كل المجالات، أصبح لكل مجال قنواته الخاصة المتعددة، سواء كانت قنوات دينية أو قنوات إخبارية أو قنوات منوعات وأفلام أو قنوات أغاني إلخ. وتبث هذه المحطات إرسالها على مدار الساعة.
ونظرا لكثرة هذه القنوات ولاحتدام المنافسة في جذب المشاهدين تحاول معظم القنوات إثارة موضوعات تتعلق بمشاكل الناس وتعرض كل قناة الموضوع ذاته وفقا لرؤيتها ومصلحة واتجاه القائمين عليها دون مراعاة في كثير من الأحيان للمصلحة العامة، أو علاج السلبيات في المجتمع.
لقد كان عام 1950 هو عام ظهور أول قمر صناعي لبث القنوات وكانت الدولة تسيطر على هذه الخدمة وتحتكر وسائل وأدوات البث وفي الثمانينات من القرن الماضي ظهرت القنوات الفضائية الخاصة في استخدام القنوات الصناعية في بث القنوات وفي فرنسا ثلاثة مشاهدين للقنوات الرقمية التي تبث عبر الأقمار الصناعية ظهرت في الفترة من عام تسعين إلى عام ستة وتسعين غير أن هؤلاء المشتغلين بالقنوات الفضائية يخضعون لرقابة المجلس العلى للإذاعة والتليفزيون وهذا المجلس له سلطة إعطاء التصريحات بالبث الفضائي.
كان أول نص دولي ضابط لعمل الأقمار الصناعية وبثها الفضائي من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات في المؤتمر الذي عقد في مدينة نيروبي عام 1982 والذي تعلق بالترخيص باستخدام إشارات البث الفضائي للقنوات الفضائية، وحيث إن موضوع البث الفضائي كان شاغلاً للحكومة الفرنسية فتعاملت معه بحذر كبير من التحفظ واشترطت فرنسا على المستوى الأوروبي في الاتفاقية الخاصة للاتصال عبر الأقمار الصناعية.
ومن ضمن الاتفاقيات الدولية لاتفاقية اليونسكو الموقعة في 15 نوفمبر 1972 المعروفة باسم المبادئ الموجهة لاستخدام البث الإذاعي عبر القنوات الإذاعية. والذي أوجب على الدول التي تبث محتوى ثقافي أن تحترم ثقافات الدول المستقبلة.
أن الإشكالية ظهرت من خلال قنوات البث المباشر للقنوات عبر الأقمار الصناعية إلى أجهزة الأفراد بشكل مباشر دون المرور على أي قنوات أو أي وسيط أو رقيب في كل فرد في المجتمع يتمتع بكامل الحرية في استقبال أي القنوات تبث من الخارج أو الداخل.
وبموجب قانون 29 يوليه 1982 انتهى مفهوم سيطرة الدولة على البث الإذاعي والتليفزيوني إذ نص القانون في المادة الأولى منه على حرية الاتصال السمعي والمرئي.
ومنذ ذلك التاريخ ورفعت الدولة يدها عن مراقبة القنوات التليفزيونية شيئاً فشيئاً وبصدور قانون 30 سبتمبر عام 1986 وما طرق عليه من تعديلات لاحقة بموجب قانون 9 يونيه 2004.
يتضمن القانون الدولي للاتصالات أحكاماً ذات صلة وثيقة بالبث التليفزيوني المباشر بالأقمار الصناعية وقد وردت هذه الأحكام في دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات ولوائح الراديو. ومن هذه الأحكام:
أولاً: الأحكام الخاصة بحقوق الدول السيادية: فيما يتعلق بتنظيم اتصالاتها الوطنية. والتي سبق تناولها من قبل. وبمقتضى هذه الأحكام فإن تنظيم خدمات الاتصالات التي يتم استقبالها داخل إقليم الدولة. بما فيها البث التليفزيوني المباشر. يعد من صميم الاختصاص الداخلي للدول.
ثانياً: مبدأ تحريم التداخل الضار: وبمقتضى هذا المبدأ يحق لكل دولة أن تعترض على البث التليفزيوني المباشر الأجنبي القادم إلى إقليمها إذا ما اعتقدت أن مثل هذا البث قد يؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة مع خدمات الاتصالات الوطنية أياً كان نوعها.
ثالثاً: خريطة التوزيع لخدمة البث بالأقمار الصناعية: وهي تلك الخريطة التي أقرها المؤتمر الإداري العالمي للراديو لأقمار البث لعام 1977 WARC –SB-77 والتي اكتملت عام 1985 وتتضمن هذه الخريطة تخصيص الترددات والمواقع المدارية اللازمة للوفاء باحتياجات الدول من خدمة أقمار البث.
نص المشرع المصري على احترام الحق في الخصوصية، وجرم الاعتداء عليه في الجرائم الآتية: جريمة استراق السمع أو التسجيل أو نقل المحادثات الخاصة، وكذلك جريمة التقاط أو نقل صورة، وكذلك نص على جريمة إذاعة أو استعمال التسجيل أو المستند وغيرها من الجرائم.
نص قانون العقوبات على عدد من الجرائم التي ترتب عن أعمال البث الإعلامي أو الجرائم الإعلامية بشكل عام، والتي تشكل اعتداء على النظام العام والآداب، ومن بينها نشر الأخبار الكاذبة المنصوص عليها في المادة (188) قانون (العقوبات المصري)، وجريمة انتهاك حرمة الآداب العامة المنصوص عليها في المادة (178)، وجريمة الإساءة إلى سمعة البلاد المنصوص عليها بالمادة (178) الفقرة (3) من نفس القانون.
كما يدخل في نطاق هذه الجرائم جريمة التعدي علنًا على أحد الأديان المنصوص عليها في المادة (161) من قانون العقوبات، وجريمة نشر ما يجري في الجلسات السرية لمجلس الشعب والشورى، أو نشر ما يجري في الجلسات العلنية للمجلسين بغير أمانة وسوء قصد، المنصوص عليها في المادة (190) من قانون العقوبات.
إن البث الإذاعي المرئي والمسموع ينقل عبر موجات كهرومغناطيسية تجهل الحدود بين الدول، ومن ثم ينتقل من حدود إحدى الدول ويدخل حدود الدول الأخرى، وتقوم أجهزة الاستقبال بالتقاطها وتحولها إلى صوت مسموع أو صورة مرئية دون أن تتقيد بالحدود السياسية للدول ودون أن تستأذن حراس الحدود وأي نوع من أنواع البرامج الإذاعية مرغوب أو غير مرغوب فيه من الدول يمكن أن يعبر حدودها من الأقاليم الأخرى دون أن يكون بإمكانها أن تمنعه. وهذا ما دفع المجتمع الدولي إلى وضع المبادئ والقواعد القانونية الدولية التي تنص على أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة للبث الإذاعي وذلك إعمالاً لمبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
تعتبر جرائم القنوات الفضائية من ضمن صور الجرائم المستحدثة بفعل ظهور الأقمار الصناعية وتطورها الرقمي. والجريمة التي تقع عبر القنوات الفضائية يلزم توافر عناصرها القانونية والمتمثلة في العنصر المادي والعنصر المعنوي.
أن الدول تستهدف من احتكارها لعملية البث التليفزيوني داخل إقليمها حماية النظام العام والآداب وحماية الهوية الثقافية للأمة ونظامها التعليمي وكافة الأسس التي تقوم عليها الدولة هذا فضلاً عن الت أو يد على مفهوم الاستقلالية الإعلامية وإعلاء مبدأ سيادة الدولة داخل إقليمها.
أن الخطر الحقيقي للمواد والبرامج الوافدة من خلال البث التليفزيوني المباشر عبر الأقمار الصناعية يكمن في محاولات بث روح الاغتراب بين شباب الأمة العربية وتفريغه من القيم والآمال والطموحات التي يجعلها بدعوى عدم توافر الإمكانيات اللازمة لتحقيق كل ذلك.
نوصي المشرع المصري أن يخص المسئولية الجنائية عن الجرائم الإعلامية بصفة عامة بتشريع مستقل يبين فيه أحكام كل جريمة من حيث الأركان والعقوبة المقررة لكل جريمة، وذلك بدلا من اللجوء في معظم الأحيان إلى القواعد العامة.
نوصي أن يتم في هذا التشريع التحديد الواضح لمسئولية كل طرف أو مشارك نظرا لتعدد القائمين على البرامج من معد ومقدم ومنتج ومخرج ومصور ورئيس للقناة ومالك لها، فينبغي أن تكون مسئولية كل منهم واضحة بعيدة عن أي لبس أو خلط.