Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أحكام الامتناع عن تسليم محل العقد في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي :
المؤلف
المطيري، يوسف محمد.
هيئة الاعداد
باحث / يوسف محمد المطيري
مشرف / محمد شرف الدين خطاب
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
مشرف / بشير محمود أحمد
الموضوع
المعاملات (فقه إسلامي). الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
279 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 279

from 279

المستخلص

أهداف البحث :
• تصوير المسائل المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها.
• الاقتصار في المسائل المجمع عليها على ذكر الحكم بدليله، مع توثيق الإجماع من كتب الفقه المعتبرة، ككتب النووي وابن قدامة وغيرهما.
• إذا كانت المسألة خلافية فسوف أتبع فيها المنهج التالي:
• أذكر جميع الأقوال في المسألة، مع بيان من قال بها من أهل العلم.
• ذكر المذاهب الفقهية السنة الأربعة المشهورة، بالإضافة إلى مذهب الظاهرية.
• أوثق قول كل مذهب من كتب أهل المذهب نفسه.
• أجتهد في استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها.
• ترتيب الأدلة بحيث يكون الكتاب الكريم أولاً، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم المعقول، مع بيان وجه الدلالة من كل دليل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
• الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية فـي كل مسألة بحسبها.
• أذكر التعريف اللغوي، والتعريف الاصطلاحي لمصطلحات المسألة المراد بحثها، ويتضمن ذكر تعريفات العلماء مع شرح كل منهما ، إن اقتضى المقام ذلك.
• عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف الشريف، وذلك بالنص على اسم السورة ورقم الآية داخلها.
• تخريج الأحاديث والآثار وفق المنهج التالي:
• بيان من أخرج الحديث أو الأثر الوارد فـي البحث.
• الإحالة على مصدر الحديث، أو الأثر بذكر الكتاب والباب، ثم بذكر الجزء والصفحة، ورقم الحديث أو الأثر، إن كان مذكورًا فـي المصدر.
• إن كان الحديث فـي الصحيحين أو أحدهما، أكتفي بتخريجه منهما، وإن لم يكن فـي أي منهما فإني أخرجه من المصادر الأخرى المعتمدة، مع بيان درجته قدر الإمكان.
• عزو نصوص العلماء وآراءهم إلى كتبهم مباشرة، ولا الجأ للعزو بالواسطة إلا عند تعذر الوصول إلى الأصل ، وفـي هذه الحالة أذكر أقدم الكتب التي تعد واسطة فـي توثيق النص، أو الرأي.
نتائج البحث :
أهمية التسليم في التبادلات التجارية. المبحث الثالث: أنواع تسليم المبيع في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي.المطلب الأول: التسليم الفعلي في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي.المطلب الثاني: التسليم الحكمي في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي.المطلب الثالث: تسليم المنقول في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي. المطلب الرابع: تسليم غير المنقول في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي.وكانت خلاصته كالتالي: ورد تعريف التسلم في كتب الفقه تحت مسمى القبض ، وقد تنازع معناه رأيان: أحدهما: يرى أنّ التسلم هو: التخلية والتمكن من التسليم؛ دون مانع ولا حائل. والثاني: يرى أن التسلم في المنقول: النقل ، أو الكيل ، أو الوزن ، أو التوفية. واتفق الرأيان في أن تسلم العقار يكون بالتخلية؛ وقد ذكرت أدلة كل رأي ، ويعد المناقشة تبين أنْ الذي يؤيده الدليل هو القائل بالتخلية والتمكن من التسلم دون مانع ولا حائل.أما التسلم في الطعام: فهو الكيل أو الوزن أو التوفية ، للأدلة الصريحة بذلك؛ وجمعاً بين الأدلة. التسلم والتسليم: مشروع بالسنة المطهرة:ء والآثار الواردة عن الصحابة بحسب الأصل؛ إلا أنَّ الفقهاء اختلفوا في طبيعة التسليم ومداه: من حيث: هل هو واجب في جميع السلع والمبيعات ، أم خاص ببعضها دون بعض؟ وتشكل من اختلافهم خمسة آراء ذكرناها.أن بيع السلع في مكانها قبل تسلمها وتسليمها حرمان لكثير من العمال الذين يقومون بالكيل والحمل؛ وحيث إن التاجر يفضل بيع سلعته في مكانها ما دام يجد ربحاً ، وبالتالي ترتفع أسعار السلعة ، وهي في مكانها وتعود الفائدة على التاجر دون العمال.الأصل في تسلم المبيع أن يتم على الفور بمجرد انعقاد العقد وأن يتم التسليم للمبيع فى المكان الذي فيه المبيع حال العقد ، ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك.و من تمام التسلم في العقار: تسجيله في السجل العقاري ، المتعامل به في العصر الحالى؛ إن يعد تسليماً كافياً شرعاً؛ لأن هذا من المصالح المرسلة التي تحقق مصلحة عامة. التسلم والتسليم في أغلب صوره: قائم على العرف وبخاصة في معاملات البيع الحديثة ، وكل ما عده العرف تسلماً في أي عصر من العصور فهو تسلم ، ما دام لا يتصادم مع نص شرعى ثابت ، وعليه فمقتضيات الأعراف السابقة لا تكون حجة على مقتضيات عصرنا الحاضر ما دامت الأعراف قد تغيرت؛ لأنّ ما هو مبنى على العرف يتغير بتغيره. ْأما في البيوع الدولية: العقد إما أن يتم بين المستورد والمصدر مباشرةٌ وحينئذ لا يلزم العقد إلا بعد وصول البضاعة ومطابقتها للمواصفات التي طلبها المشتري فيه؛ وبالتالي يتم التسلم بعد ذلك مباشرة ، وإما أن يكون العقد عن طريق البنك من خلال الاعتمادات المستندية ، وعليه فإن كان البنك وكيلاً يكون تسلمه البضاعة تسلماً ، وكذا لو دخل شريكاً ، وإما أن يدخل مُرَابِحَاً (بيع المرابحة) فيكون تسلمه البضاعة تسلماً لنفسه. ولا يتم التسلم والتسليم للعميل إلا إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المطلوب: ويتم العقد بين البنك والعميل ، ثم يراها العميل وتتم التخلية بين البضاعة وبين العميل (المشتري) وفق العرف التجاري السائد في التسلم والتسليم.
، لعل أهم ما يثير الجدل ويؤدي إلى الخلاف هو الحكم في حالة هلاك المبيع بسبب قوة قاهرة ، فقد لاحظنا أن القانون الكويتي جاء حكمه متفقاً مع القانون المدني السوداني المصري والقانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية الإماراتي ، ومع رأي الحنفية والشافعية في هذه المسألة بحيث جعل تبعة هلاك المبيع في هذه الحالة على البائع – أي ربط تبعة الهلاك بالتزام البائع بتسليم المبيع وليس بانتقال الملكية – بناء على ما ذكرناه من تبريرات لهذا الحكم فيما سبق. وبالمقابل نجد أن هناك رأياً مخالفاً يرى أن تبعة الهلاك تكون على المشتري بمجرد انتقال الملكية – هذا ما أخذ به القانون المغربي والقانون اللبناني ، وما قال به المالكية وقول للحنابلة – ويبرر هذا الرأي قاعدة ”الغرم بالغنم ومعنى ذلك أنه ما دام المشتري ينتفع بزيادة المبيع من يوم البيع ، فمن العدل أن يتحمل نقص المبيع أو هلاكه من هذا الحين أيضاً . كما يبرر هذا الرأي أيضاً قاعدة أن هلاك المال على صاحبه ، إذ أنه ما دامت الملكية قد انتقلت إلى المشتري بمجرد التعاقد فعليه تحمل تبعة هلاك المبيع من هذا الوقت.