الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص 1. عالجت هذه الدراسة أغلب أحكام محل الالتزام، ولم تتعرض لجميع المسائل الخاصة بهذا الركن من أركان الالتزام، لأن ذلك يحتاج إلى دراسات عديدة، وليس دراسة واحدة. 2. أوردت الدراسة الأدلة الشرعية الدالة على وجوب تعيين محل الالتزام تعيينا نافياً للجهالة. 3. أثبتت الدراسة اتفاق القانون المدني الكويتي مع الفقه الإسلامي في وجوب تعيين محل الالتزام تعيينا نافياً للجهالة. 4. أوضحت الدراسة أن الأصل في ضمان المتلفات عموماً أن تعوض بمثل التالف بحسب الإمكان من حيث الجنس والصفة ومقصود الانتفاع، وإنما يكون ذلك في المثليات, أما الأعيان القيمية فإنها تضمن بقيمتها كمن استودع أحجاراً كريمة أو سيارة مستعملة فهلكت بتقصير من المودع فإنه يضمنها بالقيمة. 5. أوضحت الدراسة إذا هلك المغصوب عند الغاصب وكان من المنقولات كما يقول الحنفية أو من المنقولات والعقارات كما يقول الجمهور سواء كان هو المتسبب بهلاكه, أو هلك بآفة سماوية فعليه ضمانه ]أي تعويضه[، فإن كان المغصوب مثلياً، فيجب ضمانه بالمثل إذا وجده باتفاق العلماء. 6. أوضحت الدراسة اتفاق القانون الكويتي مع الفقه الإسلامي في وجوب تعيين محل الالتزام بذاته إذا تعلق الالتزام بشيء. 7. رجحت الدراسة جواز الجزاف، وبالتالي جواز التعاقد إذا لم يكن محل الالتزام معينًا وقت التعاقد، ولكنه قابل للتعيين. 8. أوضحت الدراسة أن هناك بعض الطرق التي تقوم مقام الوفاء بتسليم محل الالتزام، وهي: المقاصة-اتحاد الذمة--الإبراء-الصلح. 9. أوضحت الدراسة اتفاق الفقهاء جميعا على أن الواجب عل المدين عند تغير قيمة النقود هو المثل، وأن الحكم في الفلوس، لا يختلف عن الحكم في النقود عند أكثر الفقهاء. 10. رجحت الدراسة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب المثل في ذمة المدين ، سواء كان ذلك في النقود أو الفلوس. |