Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الإبراء كسبب من أسباب انقضاء الالتزام:
المؤلف
الدروع, نضال ممدوح عبدربه.
هيئة الاعداد
باحث / نضال ممدوح عبدربه الدروع
مشرف / فيصل ذكي عبد الواحد
مشرف / محمد عبد المنعم حبشي
مشرف / محمد محيي الدين ابراهيم سليم
الموضوع
القانون المدني.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
432 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 432

from 432

المستخلص

تكمن أهمية هذا البحث في حاجة الباحثين لمعرفة أحكام الإبراء في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وفي جمع مادة متناثرة وتوحيدها في اطار موضوعي واحد، حيث لم أجد بحثا مستقلا يتناول هذا الموضوع بشكل كامل وواف، حيث يجد الباحث ما يتعلق بالإبراء متناثرا في بطون أمهات الكتب، فتارة نجد أحكام الإبراء في كتاب البيع والإجارة وتارة في كتاب الرهن والوكالة والشفعة، وتارة في كتاب الزكاة والعقوبات،وتارة في كتب انقضاء الالتزام وغيرها وفي موضوع الإبراء تواجهننا مشاكل كثيرة منها هل الإبراء عقد أم إرادة منفردة، وهل الإبراء تصرف يخضع لشكل معين ام انه في حالات معينة يخضع لشكل، وما حكم إبراء المريض مرض الموت، ويتشابه الإبراء مع بعض التصرفات القانونية الاخرى كالاسقاط والصلح والهبةوالتنازل عن الصفة العقدية والتعاقد من الباطن، فلابد من تمييز الإبراء عن هذه الانظمة والتصرفات لاختلاف الحكم فيهما، وتوجد حقوق يجوز فيها الإبراء وحقوق لا يجوز فيها الإبراء بنص القانون او لطبيعتها، وللإبراء شروط وأحكام تختلف فيها في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي فلابد من بيانها، وحسب نص المادة 445 من القانون المدني الاردني بان الإبراء لا يتوقف على قبول المدين إلا أنه يرتد برده وإن مات قبل القبول فلا يوخذ الدين من تركته، ونص المادة 371 من القانون المدني المصري والتي نصت على انه ينقضي الالتزام اذا أبرأ الدائن مدينه مختارا .ويتم الابراء متى وصل علم المدين ويرتد برده، فلا بد من بحث موضوع رفض الإبراء أو رده وفي حق الرجوع في الإبراء، وإبراءالميت من دين كان عليه.
حيث تهدف الدراسة إلى بيان عظمة الشريعةوالفقه الاسلامي لشموليته لجميع جوانب الحياة، كما تهدف إلى الإجابة عن الأسئلة المطروحة، وذلك من خلال بيان أحكام الفقه الإسلامي، والقوانين المقارنة على تلك الأسئلة، وبيان مدى التوافق والإختلاف بينها، ومدى القصور في بعض التشريعات المقارنة في معالجة أحكامها. فالدراسة المقارنة مهمة وضرورية حيث انها تساهم في إحداث تصور قانوني يدفع إلى إثارة نقاط قانونية وأفكار تعد في بعض الاحيان قصوراً قانونيًا في تشريعات أخرى، وننشدوجود مرجع فقهي لموضوع الإبراء يمكن الاستفادة منه.
ومن خلال هذه الدراسة فقد تبين أن الفقه الإسلامي كان سباقا كعادته دائما في إقرار الإبراء وذلك في مختلف المعاملات والالتزامات سواء الإبراء من الديون أو النفقات أو الأعيان أو الأجرة أو مختلف الحقوق المالية.
كما أن الإبراء من جانب بعض القوانين الوضعية المقارنة قداعتبر تصرفا بارادة منفردة من جانب واحد وليس اتفاقا بين الدائن والمدين، ذلك أنه وفقا للنصوص القانونية في القانون المدني الاردني والتقنين المدني المصري الحالي والتقنينات التي نقلت عنه، يعد الإبراء تصرفا من جانب واحد وبإرادة الدائن المنفردة، في حين نجد أن الإبراء يعتبر اتفاقا في بعض القوانين الأخرى كالقانون الفرنسي واللبناني وبالتالي يتوجب صدور قبول من المدين للإبراء ولا يتم الا من وقت هذا القبول.
أيضا فان هناك توافقا بين موقف المشرع الوضعي في القانونين المصري والاردني وموقف جمهور الفقهاء في ان الابراء تصرف انفرادي ويتم بارادة الدائن وحده، وان المشرع المصري في القانون المدني الحالي والمشرع الأردني يعتنقان راي المذهب الحنفي في مسأَلة أن الابراء يرتد برد المدين.
وبالنظر الىمحل الإبراء في الالتزام الذي يبرأ الدائن المدين منهعادة ما يكون مبلغا من النقود فيصح الإبراء من الديون وكذلك من الديات ومن الحقوق الأخرى التي تشغل ذمة المدينولكن قد يتجاوز الإبراء ليكون إبراء الكفيل من الكفالة… وطبقا للقواعد العامة في القانون فإنه يشترط في محل الإبراء ما يشترط في محل الالتزام. فيجب أن يكون معينا أو قابلا للتعيين، كما أنه يشترط أن يكون موجودا وممكنا.
أما بخصوصالحقوق التي لا تقبل الإبراء هي تلك الحقوق التي تخرج عن دائرة المعاملات أو تكون مستحيلة الوجود، أو تلك الحقوق التي لا يجوز التصرف فيها إما بطبيعتها أو أنها مخصصة للمنفعة العامة أو أنها متعلقة بالنظام العام والآداب العامة.
وكي يقع الإبراء صحيحا ومنتجا لآثاره فانه يشترط لصحته أن يكون الدائن المبرئ عاقلا بالغا أهلا للتبرع ولديه حرية الاختيار، كما يشترط في الشخص المبرأ أن يكون معروفاً، فلابد من تعيين المدين، مع اشتراط أن يكون الحق المبرأ منه موجوداً عند الإبراء، وألا يكون عيناً من الأعيان، وأن يكون الحق خالصاً للعبد أو مشتركاً مع غلبة حق العبد فيه، وأن يكون قابلاً للإسقاط، و أن يكون مشروعاً وأن لا يؤدي إلى تغيير حكم الشرع فيه.
كما لم تشترط القوانين الوضعية المقارنة في الإبراء شكل خاص، فهو لا يخضع لقواعد الشكل المختصة بالتبرع مثلا، ولو كان متعلقا بالتزام يشترط فيه شكل فرضه القانون او الاتفاق، إذ أن الإبراء تصرف قانوني رضائي وليس شكليا ولا توجد حاجة الى إفراغ هذه الارادة بورقة رسمية أي بأي شكل خاص، وعليه فان الإبراء يضل صحيحا ومتحررا من قيود الشكل حتى لو وقع على التزام مصدره عقد شكلي.
وقد كان جل اهتمام الباحث في هذه الدراسة الى بيان أن الإبراء يعتبر سببا من أسباب انقضاء الالتزام،فإذا أبرأ الدائن مدينه إبراءً مستوفيا لأركانه وشروطه فإن الالتزام ينقضي بصفة نهائية، وبرئت ذمة المدين،
فالالتزام بشكل عام يتحلل إلى عنصرين هما : عنصر المديونية وعنصر المسؤولية، فعنصر المديونية هو ما يجب من دين في ذمة المدين ويجب عليه أن يقوم بأدائه وللدائن أن يستوفيه من المدين، أما عنصر المسؤولية فمؤداه أن يكون للدائن أن يجبر المدين على الوفاء إذا لم يقم بالوفاء به اختيارا.
وعليه فان انقضاء الالتزام محل الإبراء إذا ما صدر الإبراء مستوفيا لأركانه وشروطه، ينقضي عنصر المديونية وعنصر المسئولية بمعنى الالتزام محل الإبراء وإن كان في نشأته يعتبر التزاما مدنيا يمكن إجبار المدين على الوفاء به، إلا أنه بالإبراء ينقضي حق الدائن في إجبار المدين على تنفيذ التزامه، ويصبح هذا التنفيذ غير ممكن لفوات المحل وسقوط الدين بتمام الإبراء بالفعل.
وقد اشار الباحث من خلال الدراسة أنه إذا كان محل الألتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما فإن القانون المصري قرر أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية بينما القانون الأردني لم يميز بينهما.
كما يمتد أثر الإبراء الى الرهن الحيازي والرهن الرسمياللذانيشتركان في أنكلا منهما من التأمينات الاتفاقية التي تنشأ عن طريق العقد، ويختلفان في أن الرهن الحيازي لا يشترط فيه الرسمية المتطلبة في الرهن التأميني(الرسمي)، لذلك فهو عقد رضائي، بينمت الرهن الحيازي عقد ملزم للجانبين بخلاف الرهن التأميني (الرسمي) الذي هو عقد ملزم لجانب واحد،فالرهن الحيازي حق عيني تبعي، فإنه يتبع الدين وجودا وعدما فإذا قام الدائن بإبراء مدينه من الدين المرهون بالرهن الحيازي انقضى الألتزام الذي شغل ذمة المدين، واستتبع ذلك انقضاء كافة تأمينات الدين بما في ذلك الرهن الحيازي لأنه لم يوجد أصلا إلا لتأمين استيفاء الدائن لحقه.
وقد تسلسل الباحث في هذه الدراسة لإظهار أثر الإبراء على إنقضاء الإلتزام الى البحث في مفهوم الإبراء ومشروعيته وتمييزه عن ما يشابهه من الإنظمة و التصرفات المنهية للإلتزام من خلال فصل تمهيدي، ومن ثم تناول الباحث الطبيعة القانونية للإبراء وأنواعه ونطاقه في القوانين الوضعية من جهة وفي الشريعة الإسلامية من جهة اخرى في الباب الأول من هذه الدراسة، وأخيرا تناول الباحث في الباب الأخير منها شروط الإيراء وآثاره وأحكامه في الفقه الإسلامي و القوانين الوضعية المقارنة.