الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إنّ الوقف تشريعٌ إسلاميٌ أصيلٌ، لا يمكن لأحد أن ينكر مشروعية وجوده ، أو يتملّص من الأحكام التشريعية الثابتة فيه ، لأنّه يستمدّ هذه المشروعية من كتاب الله تعالى وسنّة نبيه الكريم المصطفى بقسميها القولي والفعلي ، كما يؤكّد هذه المشروعية استقرار العمل به من قبل الصحابة منذ عصور الإسلام الأولى،وإجماع الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمّة والمجتهدين والفقهاء والعلماء ، وأنّ السند الحقيقي الذي من أجله شُرّع الوقف ، هو ما لجوهره من خصائص وميّزاتٍ مصلحيةٍ تنعكس برمّتها على عموم الناس وتؤدّي من أجلهم دوراً إنسانياً وحضارياً متنوّعاً ومتجدّداً ، لا يمكن حصره بجوانب معيّنةٍ أو قصر أهدافه على تحقيق غاياتٍ محدّدةٍ . إنّ الاختلاف الفقهي الرئيسي في الوقف سببه اختلاف أسلوب فهم مقصد الشريعة الإسلامية منه ، فتفرّعت الأحكام والقواعد الفقهية التي قرّرها كلّ مذهبٍ من المذاهب الإسلامية ، من خلال الجانب الذي نُظر منه إلى الوقف ، هل هو قربةٌ وصدقةٌ أم عطيّةٌ وهِبةٌ أم أنّه كلّ تلك معاً ، لتفسير مقصد الشريعة من الوقف ، وقد تفرّعت عن هذا التفسير سائر أحكام الوقف وقواعده المقرّرة في جميع المذاهب ، ومع هذا لم يؤدِّ الاختلاف إلى مساسٍ بطبيعة الوقف ومضمونه بسبب اعتماد المقاصد أصلاً لفقه الوقف ، وقد أفضى هذا الاختلاف عملياً إلى تنويع أشكال الوقف ومصارفه وتوسيع دائرة الأهداف والأغراض التي يمكنه تحقيقها . ولذلك فإنّ الاختلاف الفقهي هو اختلافٌ على فروعٍ معيّنةٍ وليس على أصلٍ متّفقٍ عليه ، فالأصل أن يحقّق الوقف مقصد الشريعة الإسلامية منه وهو المصلحة ، وأن ينأى عن مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية التي أقرّته ، وأيُّ خلافٍ فرعيٍ آخر لا يؤثّر على هذا الأصل المعتبر لدى فقهاء كافّة المذاهب ولذلك كان لهذا الخلاف فائدةٌ عمليةٌ واضحةٌ يمكن أن تعطي نتائج عظيمةً إذا وُظّفت ضمن الأصل التشريعي للوقف، خاصّةً في هذا العصر الذي تتّسع فيه يوماً عن يومٍ أشكال المصالح والحاجات الإنسانية ، فلا ضير من الرجوع عن الوقف أو عن بعضه على مذهب الإمام أبي حنيفة إن تعرّض الواقف لظروفٍ سيّئةٍ تجبره على ذلك ، على أن يكون ذلك بإذن القاضي وقناعته السليمة ، ولا ضير من وقف المنقول على مذهب الإمام مالك لأنّ في ذلك فوائد جمّةٌ ، خاصّةً في هذا العصر الذي تعدّدت فيه أنواع المنقولات والمنافع العظيمة التي تؤدّيها ، كما لا ضير من الوقف المؤقّت وإن لم يجِزه سوى المالكيون ، أو ليس الوقف المؤقّت أفضل من عدم الوقف ؟ كما لا إشكال في أن ينصرف الوقف إلى عين المال الموقوف أو إلى ثماره ومنافعه وغير ذلك من الحالات التي لكلٍّ منها فرعٌ فقهيٌ لا يخالف الأصل وهو تحقيق المصلحة وعدم مخالفة الشريعة. |