الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتمتع الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى بحجية الشىء المقضى به، ومن ثم يتعين على الإدارة تنفيذها طبقاً للقانون والدستور إلا أن الإدارة قد تمتنع فى بعض الأحيان عن التنفيذ وتصبح هذه الأحكام حبراً على ورق ولا جدوى منها، وتستخدم الإدارة فى سبيل امتناعها عن تنفيذ الأحكام الصادرة فى مواجهتها أساليب ووسائل عدة، ويترتب على ذلك زعزعة ثقة الأفراد فى القضاء، فضلاً عن نقص فاعلية مبدأ سيادة القانون. والفقه والقضاء قد استقر على عدم فرض غرامة تهديدية من القاضى الإدارى إلى الإدارة، وحظر توجيه أوامر إليها لتنفيذ أحكامه، مما أدى إلى شيوع ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام الإدارية، ولم تنجح الوسائل القضائية أو الوسائل الودية فى إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية. والاتجاه الحديث فى الفقه والقضاء تبنى منح القاضى الإدارى سلطة فرض غرامة تهديدية على الإدارة وسلطة توجيه أوامر إليها لتنفيذ أحكامه، فاعترف المشرع الفرنسى للقاضى الإدارى بسلطة فرض غرامة تهديدية على الإدارة وكذا سلطة توجيه أوامر إليها حال عدم تنفيذ الأحكام الصادرة فى مواجهتها، وقد سلك المشرع اللبنانى والمشرع الجزائرى مسلك نظيرهما الفرنسى ومنحا القاضى الإدارى سلطة فرض الغرامة التهديدية على الإدارة وتوجيه أوامر إليها حال امتناعها عن تنفيذ أحكامه. ولا زال الوضع فى مصر على ما هو عليه أبداً لا يتغير فمازال مبدأ الحظر سائداً إلى الآن، لذا يلزم تدخل المشرع المصرى لإقرار هاتين الوسيلتين، حيث أضحى واجب إقرارهما حتماً مقضياً. |