Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حيدة واستقلال ونزاهة المحكم بين المقتضيات الموضوعية والشخصية لاختياره وعمله:
المؤلف
أبو قاعود, سالم خلف.
هيئة الاعداد
باحث / سالم خلف أبو قاعود
مشرف / سيد أحمد محمود
مشرف / أحمد عوض هندي
مشرف / أسامه شوقي المليجي
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
473 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قانون المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 473

from 473

المستخلص

تبين من خلال دراستى لموضوع حيدة واستقلال ونزاهة المحكم بين المقتضيات الموضوعية والشخصية لاختياره وعمله (دراسة فى القانون الأردني مقارنة بالقانون المصري)، أن هناك عددًا من النتائج المهمة التى أسفرت عنها تلك الدراسة، وهى:
ـ إن التحكيم هو تفويض الحكم لشخص، يطلق عليه محكم أو محكمين، من أجل إصدار حكم تحكيمي، خارج قضاء الدولة، وهؤلاء فى الغالب يكونوا مقيدين بجداول مراكز التحكيم، وتلك المهمة ذات طبيعة مميزة، على أساس أن الأصل هو حرية الأطراف المتنازعة فى اختيار محكميهم؛ ومع ذلك أحيانًا يتدخل المشرع فى هذا الإختيار، وعادة يثار التساؤل عن مدى أوجه التشابه والخلاف بين المحكم وبين القاضى الحكومي؟ وعلة هذا التساؤل أن الفروق الجوهرية بين كلاهما تستلزم دقة التمييز.بعض الفقه الفرنسي يرى أن المحكم قاضى، يسعى إليه المتخاصمين بمحض إرادتهم، ويطرحوا عليه منازعاتهم، لكى يفصل فيها، وإذا رفض أحد الخصوم تعيين محكمه كان للخصم الآخر حق فى مطالبته بالتعويض أو أن يطلب تعيين المحكم عن طريق المحكمة، بينماالفقه المصرى يرى أن المحكم وإن كان يحل محل القاضى فى الفصل فى النزاع المتفق على فضه بالتحكيم، إلا أنه لا تكون له صفته أو سلطته أو سلطانه، وتتحدد مسئوليته وفقًا للقواعد العامة، وترفع عليه دعوى التعويض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى فى المواعيد المقررة
ـ يشترط المشرع فيمن يعمل محكمًا، بعض الشروط وأهمها: أن تكون لدي المحكم أهلية أداء وتصرف، و ألا يعترض الخصوم على جنسيته،و أن يقبل المهمة كتابة، ويفصح عن أية ظروف تثير الشكوك.
فى نفس الوقت ترك للخصوم أحقية الاتفاق على على بعض الشروط فى المحكمين، منها:اشتراطأن يكون المحكم ذكر أو أنثى أو اشتراط تحديد الجنسية أو المؤهلات العلمية للمحكم أوإتقانه لغة معينه إلى آخر الشروط التي تتلاءم مع طبيعة التحكيم الاتفاقية، وجوهرها حرية الأطراف فى اختيار محكميهم بل وإجراءات التحكيم.
ـ تعيين المحكمين، يتم وفق ضوابط معينة، بعضها يتعلق بتعيين المحكم عن طريق الخصوم،ومن أهمها: نسبية قاعدة حرية الخصوم فى تحديد عدد أعضاء هيئة التحكيم،ونسبية قاعدة حرية اختيار المحكمين عن طريق الخصوم،بينما أهم ضوابط تعيين المحكم عن طريق القضاء تتعلق بوسيلة اللجوء إلى القضاء، واختيار محكم واحد أو ثلاثة محكمين أو أكثر.
ـ من منطلق أهمية دور المحكم،كان لابد من توافر شروط موضوعية وشخصية لإطئمنان المتنازعين إليه، وأهمها اتصافه بالحيدة والاستقلال والنزاهة، وتلك الشروط فى غاية الأهمية،وكانت محل اهتمام المشرعين، والعديد من الباحثين، كما كانت محل خلاف فى ساحات القضاء الوطني والأجنبي، وتثير بالنسبة للمحكم إشكاليات كبيرة قد تعصف بنظام التحكيم ككل.
ـ الحيدة حالة نفسية قوامها مجموعة المفاهيم والقناعات التى تستقر فى ضمير القاضى أو المحكم، وتشكل فكرته عما هو حق أو عدل، دون ميل أو هوى،ومضمونها عدم الميل إلى جانب أحد الخصمين، وهو مطلوب فى المحكم على ضوء المهمة التى يتولاها،وعرفتها محكمة استئناف القاهرة بأنها:”ميل نفسي أو ذهنى للمحكم لصالح أو ضد أحد أطراف النزاع؛ بحيث يرجح معه عدم استطاعته الحكم بغير ميل أو هوى لأحد أطراف النزاع أو ضده، بيد أنه يجب أن تكون العداوة أو المودة شخصية ومن القوة بحيث يستنتج منها قيام خطر عدم الحيدة عند إصدار الحكم”.
ـ تتمثل أهمية شرط حيدة المحكم قبل قبول مهمة التحكيم، فى كل من: التزامه بالإطلاع على ملف الدعوى، و الإفصاح عما يشوب حيدته، أما بعد قبول المهمة، فإن الأهمية تتعلق بالتزامه بالإستمرار فى عمله حتى إنتهاء مهمته، و معاملة الأطراف على قدم المساواة، و احترام حقوق الدفاع،و مراعاة مبدأ المواجهة بين الخصوم.
ـ استقلال المحكم حالة واقعية قوامها مجموعة من العوامل والظروف التى يجب توفيرها حتى ينأى القاضى أو المحكم بنفسه فى أداء مهمته عن تبعية المحتكم الذى اختاره، وعرفت محكمة استئناف القاهرة بأنه:” عدم ارتباطه بأي رابطة تبعية خصوصًا بأطراف النزاع أو الدولة أو الغير وعدم وجود روابط مادية وذهنية تتنافى مع استقلاليته؛ بحيث تشكل خطرًا مؤكدًا للميل إلى جانب أحد أطراف التحكيم، ومن هنا يتنافى مع استقلال المحكم أن تكون له مصالح مادية أو شراكة أو ارتباطات مالية مع أي من طرفي الخصومة المعروضة أمامه، أو إذا كان المحكم ينتظر من أحد الأطراف ترفيعًا أو ترقية أو يكون خاضعًا لتأثيره أو توجيهه أو خاضعًا لتأثير أو وعد أو وعيد منه، كأن يباشر تقديم استشارات ومساعدة فنية لأحد أطراف النزاع مقابل أجر أثناء سير إجراءات التحكيم، أو إذا تم تعيينه كمستخدم لدى احد أطراف النزاع فى اليوم التالى لإصداره حكم التحكيم”
ـ أهمية شرط استقلال المحكم قبل قبول مهمة التحكيم، يستلزم التمييز بين فرضين، الفرض الأول: اكتشاف المخالفة قبل صدور قرار التحكيم،الفرض الثاني:اكتشاف المخالفة بعد صدور قرار التحكيم.أما بعد قبول المهمة، فعليه: الالتزام بقاعدة احترام حقوق الدفاع( قاعدة المساواة)، والالتزام بقاعدة عدم مخالفة النظام العام( الداخلي والدولي).والالتزام بقاعدة احترام شروط القانون الواجب التطبيق واتفاق الأطراف بشأن إجراءات التحكيم، والإلتزام بقاعدة القانون الواجب التطبيق واتفاق الأطراف على موضوع النزاع.
ـ يقصد بنزاهة المحكم، تحرره من جميع الدوافع الشخصية والعاطفية، بحيث لا يتأثر بروابط المصلحة أو المودة أو المصاهرة أو العداوات والأحقاد الشخصية، وعلى كلٍ فإن شرط نزاهة المحكم يرتبط بحالته الذهنية، وهى تتضح أحيانا من خلال سلوك يدل على أن انحياز أو محاباة المحكم تجاه طرف أو ضد الطرف الآخر، وقد يعتقد البعض ذلك لأسباب لا علاقة لها بقرار مسبب فى موضوع الدعوى،مثال ذلك التأثر بمهنة معينة أو عمل تجاري معين، أو علاقة شخصية قد تؤدي إلى الاعتقاد المعقول أن المحكم غير نزيه،أو أن الأشخاص المنتمون لجنسية معينة أو أقلية عرقية كاذبون.
ـ تتمثل أهمية شرط نزاهة المحكم قبل قبول مهمة التحكيم، فى كل من: توافر شروط اتزان شخصيته، و إبتعاده عن مظاهر الإخلال بالوسطية. أما بعد قبول مهمة التحكيم، فإن عليه التزام بالإفصاح عما يثير الشك حول نزاهته طوال فترة نظر دعوى التحكيم، وإلى حين صدور قرار تحكيمى فيها.
ـ من أهم ضمانات حيدة واستقلال ونزاهة المحكم، جواز رده عن طريق هيئة التحكيم أو القضاء، وعزله عن طريق الخصوم، أو تنحيته بإرادته المنفردة، وحتى لا يتم تعطيل سير إجراءات التحكيم،يجب تعيين محكم بديل له.
ويقصد برد المحكم طلب تنحيه جبرًا عن الاشتراك فى نظر الدعوى التحكيمية، وهذا الطلب مقرر فى نصوص القانون كحق لأطراف الدعوى، لهم أن يستعملوه خلال مدة معينة، وإلا أصبح سكوتهم بمثابة موافقة ضمنية على استمراره فى نظر النزاع ، أما عزل المحكم فهو عبارة عن سلب الخصوم من المحكم أو هيئة التحكيم مهمة الفصل فى النزاع الذى تحدد فى اتفاق التحكيم؛ بحيث لا يواصل المهمة المسندة إليه إلى نهايته، وعزل المحكم له صور عديدة منها: العزل الإتفاقى والعزل القضائي، و العزل الصريح والعزل
الضمني.
بينما يقصد بتنحية المحكم تخليه طواعية عن الاشتراك فى مهمة التحكيم، سواء بسبب أو بدون سبب، ويعد التنحى عن نظر النزع إذا توافرت مقتضياته أسلوبًا جديدًا لتلاقي المشاكل الناجمة عن عدم توافر الشروط الواجب توافرها فى المحكم، وهو أسلوب يوفر الوقت والجهد والنفقات فى بداية الإجراءات التحكيمية أو قبل بدايتها تمهيدًا لاستبدال مبكر لهذا المحكم بهدف الوصول إلى تشكيل مرض لهيئة التحكيم.
ـ قواعد تعيين المحكم البديل هى ذاتها قواعد تعيين المحكم الذى خلى مكانه بموجب إتفاق الخصوم(العزل)، أو بموجب حكم قضائى(الرد)، أو بموجب تصرف فردى صادر من المحكم(التنحية)، ومن أهم الآثار المترتبة على ذلك العودة إلى بداية الإجراءات، وأولها حرية الخصوم فى تعيينه، سلطة المحكمة المختصة المطلقة تجاه تعيين المحكم البديل .
ـ من أهم مظاهر مخالفة المحكم لشرطالحيدة قبل قبول المهمة: جنسية المحكم، وتعيين المحكم فى نزاع آخر متعلق بذات العقد، وسبق تعيين المحكم من ذات الدولة، ووجود علاقة المؤاكلة، والقرابة، وعدم القدرة والصلاحية على قبول أداء المهمة، أما مظاهر مخالفة المحكم لشرط الحيدة بعد قبول المهمة، فتتمثل فى: تعطيل المحكم الفصل فى الدعوى التحكيمية، والامتناع عن تمكين الخصم من إعلان خصمه، والامتناع عن إدخال خصوم، ونظر الدعوى رغم اختصاص قضاء أجنبي بها.
ـ من مظاهر مخالفة المحكم لشرط الاستقلال قبل قبول المهمة:وجود علاقات مالية(عقد تجاري أو عقد عمل أو عقد هبة أو وصية أو ميراث)، بينه وبين أحد الخصوم، أو وجود علاقات اجتماعية (قرابة أو زواج).ومن مظاهر مخالفة المحكم لشرط الاستقلال بعد قبول المهمة: وجود عقد وكالة بينه وبين أحد الخصوم، أو وجود علاقة شخصية أو تجارية، أو العمل لدى شركة محاماة أو العمل كمستشار.
ـ من مظاهر مخالفة المحكم لشرط النزاهة قبل قبول المهمة: اشتراط الحصول على إذن أو موافقة من جهة العمل لقبول مهمة التحكيم، و صدور إعلان مزيف عن المحكم، وعدم إفصاحه عن سبق تقاضيه أتعابا من أحد الخصوم، و تبعيته لمكتب يباشر دعوى تحكيم مختلفة ومن مظاهر مخالفة المحكم لشرط النزاهة بعد قبول المهمة: وجود تحيز واضح لأحد الخصوم، أو عدم اعتذاره طواعية عن الإشراك فى هيئة التحكيم.
ـ الجزاءات التى يتم تطبيقها على المحكم الذى تثبت مسئوليته فى الدعوى التحكيمية، نتيجة لمخالفته شروط الحيدة والنزاهة والاستقلال متنوعة ومتعددة، وأهمها: الجزاء الإجرائي(البطلان)، و الجزاء المدني (التعويض).
ـ يقصد بالجزاء الإجرائيالأثر الذى يرتبه قانون المرافعات فى مواجهة الخصم الذى خالف النموذج القانوني لقاعدة قانونية معينة من قواعد قانون المرافعات، والبطلان هو تكييف قانوني لعمل مخالف للنموذج القانوني يؤدى إلى عدم إنتاج العمل لآثاره القانونية التى كان يرتبها لو كان كاملاً، أو بمعنى آخر أنه واحداً من أهم ما يميز التحكيم عن القضاء، فالقضاء لهطرق طعن محدده في قانون المرافعات (أصول المحاكمات)، والبطلان هو الطريقالوحيد للطعن بأحكام التحكيم.
ـ نماذج أحكام القضاء بشأن بطلان أحكام التحكيم متعددة، بعضها يتعلق بالموضوع، والبعض الآخر يتعلق بالإجراء، ومنهاعلى سبيل المثال : عدم مراعاة دفاع جوهري، ووجود تنازع بين حكم تحكيم وحكم قضائى،وإنهاء مهمة التحكيم لعدم صلاحية هيئة التحكيم،وعدم تسبيب حكم التحكيم، ورفض طلب إضافي.
ـ يقصد بالجزاء المدني التعويض المستحق للمضرور، ويطلق على رد المال المغتصب، والاغتصاب هو أخذ مال الغير بما هو عدوان من الأسباب، وهو فعل محرم؛ لأنه عدوان وظلم، وقد تأكد تحرمته في الشرع بالكتاب والسنة. وغاية التعويض المالي هو معالجة صعوبة إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع الفعل الضار، ويتم تقديره بالاتفاق بين طرفي النزاع، وفى حالة عدم الاتفاق، يتم تقدير التعويض المناسب عن طريق جهات الفصل فى النزاع سواء كان القضاء أو هيئة تحكيم.
ـ من أهم قواعد تقدير مقدار التعويض أن هذا التقدير من اختصاص قاضى الموضوع، الذى غالبًا ما يستعين بأهل الخبرة لتحديد مقدار الضرر الذى أصاب المضرور، كما أنه يطبق قاعدة ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب محقق، وتفيد أحكام القضاء أنه فى المسؤولية العقدية يتم التعويض عن الضرر المباشر المتوقع باستثناء حالة الغش، أما فى المسؤولية التقصيريةفيتم التعويض عن الضرر المباشر سواء أكان متوقعاً أم غير متوقع. وبالنسبة للتعويض المستحق على التابعين،أى بالنسبة لمراكز التحكيم فالقاعدة أن التابع مسئول عن أفعال تابعه، طالما ثبت وجود خطأ من هذا التابع، وسواء كان المضرور جهة عامة أم مشروع خاص. وبالنسبة للتعويض فى حالة حدوث خطأ بفعل أو بإهمال متعمد من جانب المضرور، مع توقع احتمال وقوع الضرر فينشي خطرا على سلامته الشخصية، فإنه يترتب على هذا الخطأ إلغاء التعويض إلغاءً كليا، دون إمكانية تجزئة المسئولية. وبالنسبة لقواعد التعويض بالنظر إلى النتيجة.، بينت مجلة الأحكام العدلية الأثر المترتب على التفرقة بين الخطأ اليسير والخطأ الفاحش بأنه:” إذا كان الضرر أقل من ربع قيمة الشئ المضرور فيجب فيه ضمان قيمة النقص، وأما إن كان الضرر أكثر من ربع قيمة الشئ فالمدعي بالخيار إن شاء أخذ قيمة الشئ، كاملة وإن شاء أخذ قيمة النقصان.
ـ المسؤولية القانونية ثلاثة أنواع: مدنية وجزائية، ومهنية، وجميعها تستلزم وقوع خطأ من جانب المحكم، وضرر يلحق بالمضرور، وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر.