Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الإتجار بالنفوذ :
المؤلف
العراقى, سارة فتحى محمد الدسوقى.
هيئة الاعداد
باحث / سارة فتحى محمد الدسوقى العراقى
مشرف / أحمد شوقى أبوخطوة
مناقش / شيماء عبدالغنى عطاالله
مناقش / حسن السيد حسن على
الموضوع
استغلال النفوذ - قوانين وتشريعات - مصر.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
507 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
01/01/2016
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 383

from 383

المستخلص

مشكلة الدراسة : تبرز مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية ” هل تجرم التشريعات الجنائية المقارنة سلوك ارتكاب الاتجار بالنفوذ من المواطن العادي كما جرمه بالنسبة للموظف العام ؟ ما مدي توافق التشريعات الجنائية سواء في التشريع المصري أو التشريعات الجنائية المقارنة في تجريمها ومكافحتها للاتجار بالنفوذ، مع التجريم والمكافحة التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؟ أهم النتائج : 1- تباينت التشريعات سواء داخل النظام اللاتيني أو الأنجلو أمريكي وذلك في البنيان القانوني ”للاتجار بالنفوذ” ومدي تحقق السلوك الإجرامي فيها باتخاذ إحدى ثلاث صور، وهي إذا أخذ أو طلب أو قبل وعداً بعطية لاستعمال نفوذه الحقيقي أو المزعوم للحصول على مزايا من السلطة العامة ومثال على ذلك قانون العقوبات المصري، والتشريع الفيدرالي والإنجليزي. بينما يوجد تشريعات مثل التشريع الفرنسي يقتصر تحقق السلوك الإجرامي بها على صورتي الطلب أو القبول، والتشريع الإيطالي يقتصر على صورتي الأخذ أو القبول. 2- يستوي ”الاتجار بالنفوذ” أن يكون حقيقياً أو مزعوماً، ويستوي أيضاً إذا كان مستمداً من صفة رسمية أو كان مستمداً من مركز اجتماعي أو علاقات شخصية يجعل له نفوذاً قوياً على بعض القائمين بأعمال الدولة. أهم التوصيات : 1- تعديل المادة (106) مكرراً من قانون العقوبات المصري ليقتصر نطاقها على تجريم الاتجار بالنفوذ الوظيفي فقط والذي يقع من الموظف العام أو من في حكمه، أو جعلها جناية يعاقب عليها بنفس العقوبة المقررة لجريمة الرشوة لتكن السجن المؤبد، وذلك مع إبقاء جريمة الاتجار بالنفوذ الوظيفي في موضعها الحالي داخل قانون العقوبات في باب ”الرشوة”. 2- تدخل المشرع الجنائي لإضافة نص يختص بتجريم الاتجار بالنفوذ الحاصل لدي الهيئات الخاصة غير الخاضعة لإشراف السلطة العامة أو رقابتها كالشركات الخاصة بأنواعها والمصارف والمؤسسات والجمعيات الأهلية ... ، أو لدي الجهات التي قد نصت عليها المادة ( 106 ) مكرراً من قانون العقوبات ( مثل شركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية ، أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً، أو المؤسسات أو الجمعيات التي تعتبر قانوناً ذات نفع عام، ليصبح الفعل جناية يعاقب عليها بعقوبة أخف من عقوبة الاتجار بالنفوذ الوظيفي، وذلك على غرار نص المادة (210) من قانون العقوبات الفيدرالي. 3- إدراج نص خاص للاتجار بالنفوذ (السياسي) الواقع من أي شخص يستخدم نفوذ منصبه السياسي ”للحصول أو محاولة الحصول على مصلحة شخصية أو لدعم آخر للحصول على مزية من أي سلطة عامة” مع اعتبار تلك الجريمة جنحة. 4- وضع نصوص خاصة تتلاءم مع ما جاء داخل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذا لاسترداد الأموال سواء كانت في مصر أو الخارج، وأيضاً النص بدقة على الحجز التحفظي على الممتلكات الموجودة داخل مصر والمتحصلة عن الاتجار بالنفوذ.