الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ملخص الرسالة يؤكد هذا البحث على أهمية ضوابط الإئتمان المصرفي، فضوابط الإئتمان المصرفي وبلا أدنى شك صمام أمان العملية الإئتمانية، فهي تحمي جميع عناصر العملية الإئتمانية ويلات الوقوع في وحل الإئتمان الغير نظيف، بداية من المسئول الإئتماني وصولا للعميل طالب الإئتمان. ويؤكد البحث على أن شقي رحى ضوابط الإئتمان المصرفي تتمثل في أمرين؛ هما ضوابط الإئتمان المصرفي، وضمانات الإئتمان المصرفي، فالأولى؛ لابد أن تتوافر مجتمعه في العميل دون نقص، أما الضمانات فليست كذلك؛ فليس كما يعتقد الكثير من القائمين على صناعة الإئتمان في البنوك، أن العبرة فيها بتعدد الضمانات التي يحصل عليها البنك من عميله لكي يقتنع البنك أن العميل كفء وجدير بثقته وبالتالي يتم منحه الإئتمان. وكون أن البنك تاجر من نوع خاص؛ لذا فإن حماية وتأمين أمواله التي هي من حيث الأصل أموال مودعيه؛ تستوجب التشدد في ضوابط منح الإتمان المصرفي. إذاً يتكون البحث من مقدمة، ومبحث تمهيدي، وبابين، وخاتمة إشتملت على بعض التوصيات، فالمبحث التمهيدي بعنوان السياسة الإئتمانية، أما الباب الأول فجاء بعنوان ضوابط الإئتمان المصرفي نحو البنك والعميل؛ ونعرض فيه لضوابط الإئتمان المصرفي الوارد النص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، سواء الضوابط تجاه البنك أم العميل وأيضاً الضوابط الخاصة بمبلغ التمويل مع المقارنة بالتشريعات الأخرى، مع تقييم تلك الضوابط، وبالتالي التنويه ببعض التوصيات لتجويد ضوابط الإئتمان المصرفي؛ مما يؤدي إلى الإرتقاء بالعملية الإئتمانية، وبالنشاط المصرفي، وبالتالي الإقتصاد القومي ككل، وجاء الباب الثاني بعنوان ضمانات الإئتمان المصرفي؛ والذي تعرضت فيه للضمانات التي يمكن للبنك قبولها ضماناً للإئتمان المصرفي، وجدير بالإشارة إلى أن المشرع وضع ضوابط لقبول تلك الضمانات أتسمت بالدقة في العديد من المناحي، كما أن المشررع إتجه في بعض الضمانات إلى تيسير إجراءات التنفيذ على الضمان لصالح البنوك ومرد ذلك التيسير ما أوجبته المادة 280 من قانون المرافعات. |