Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
إختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الجنسية :
المؤلف
خشوش، صادق حمد.
هيئة الاعداد
باحث / صادق حمد خشوش
مشرف / محمد السيد عرفة
مشرف / محمد ابو بكر عبدالمقصود
مشرف / حمدي علي عمر
الموضوع
القضاء الإدارى. التشريعات. القانون العام. الجنسية.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
201 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2015
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 214

from 214

المستخلص

تُعد الضمانة الأساسية التي تحمي الأفراد من تعسف الإدارة وتحكمها مرتكزه في خضوعها للقانون فيما تأتيه من أعمال وما تتخذه من إجراءات وتصرفات وتتمتع به من امتيازات، وهذه الضمانة متحققة في الوقت الحاضر، وذلك بخضوع كافة تصرفات جهة الإدارة لرقابة القضاء الإداري إلغاءاً وتعويضاً, ويدور موضوع بحثنا حول اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة عن الجنسية دراسة مقارنة. ويقصد بالرقابة القضائية الرقابة التي تباشرها المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فيما يتعلق بالجنسية، فالقانون يجب إن يسود ليس فقط في علاقات الأفراد بعضهم البعض, وإنما في علاقات الأفراد بالدولة, وتُعرف الجنسية : بانها مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد متى تثبت للشخص صفة المواطن، فالجنسية هي المعيار الذي يتم عن طريقه توزيع الأفراد بين مختلف دول العالم المعاصر, ويُعد تحديد الاختصاص القضائي في منازعات الجنسية من المشكلات القانونية التي أثارت اهتمام الفقه، وحرصت تشريعات غالبية الدول على حلها وذلك لأن تحديد الاختصاص القضائي بمنازعات الجنسية يترتب له أهمية كبرى، إذ يترتب عليه الحكم بإلغاء قرار اكتساب الجنسية وما يترتب على هذا الحكم من آثار قانونية بالغة الأهمية على صعيد حياة الفرد والمجتمع، واستنادا إلى هذه الآثار يتم تحديد المركز القانوني للفرد وتمييزه عن الأجنبي، وعلى صعيد المجتمع فإن الجنسية تعد الضابط الوحيد لتحديد عنصر السكان في الدولة, وتختلف الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات المتعلقة من دولة إلى أخرى، بل إن تلك الجهات تختلف من حقبة زمنية إلى أخرى, وذلك حسب النظام القضائي المتبع. كما تختلف التشريعات في منح الاختصاص في نظر المنازعات الناشئة عن الجنسية, فهناك من الدول ما يعهد به إلى الجهات الإدارية في الدولة وتعد المنازعات الناشئة عنها عملاً من أعمال السيادة, وقد تنكر الدولة منح جنسيتها لشخص ما أو ينكر هذا الشخص تمتعه بجنسية دولة ما، ففي هذه الحالة تثار مشكلة أخرى في غاية الأهمية, ألا وهى مشكلة الإثبات في منازعات الجنسية وحجية الأحكام الصادرة في مواد الجنسية، وهل تخضع هذه الأحكام لمبدأ نسبية أثار الأحكام القضائية المقررة في فقه المرافعات أم أنها تتمتع بحجية مطلقة.