Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مناهضة التعذيب فى القانون الدولي /
المؤلف
الورد، صادق أحمد عبد الله.
هيئة الاعداد
باحث / صادق احمد عبد الله الورد
مشرف / عبد الواحد محمد الفار
مناقش / احمد محمد رفعت
مناقش / حازم محمد تسلم
الموضوع
التعذيب.
تاريخ النشر
2011.
عدد الصفحات
594 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
24/7/2011
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانون الدولى العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

بحمد الله وتوفيقه انتهيت من دراسة موضوع مناهضة التعذيب في القانون الدولي والذي يعتبر من أقصى صور انتهاك حقوق الإنسان. وبعد الدراسة المستفيضة لمناهضة التعذيب على المستوى الدولي فإن هذه الخاتمة تستهدف بالأساس إلى إبراز المعالم الرئيسية لهذه الدراسة وأهم ما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، وفيما يلي نعرض لأهم النتائج التي توصلنا إليها، والتوصيات التي خرجنا بها وذلك على النحو التالي: أولاً : أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الرسالة ما يلي: 1- اتساع نطاق مفهوم التعذيب ليشمل أشكال عديدة من الأذى التي اعتبرتها الهيئات والآليات الدولية لحقوق الإنسان بأنها تشكل تعذيباً. 2- ارتباط جريمة التعذيب ببعض الجرائم الدولية الأخرى مثل جرائم الحرب ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم الإغتصاب. 3- يمكن التمييز بين التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة الأخرى. 4- دوافع التعذيب لا تقتصر على الحصول على معلومات أو الاعتراف بارتكاب جريمة وإنما تعدي ذلك لتشمل العديد من الأعراض التي يسعى إلى تحقيقها القائمين بالتعذيب. 5- أساليب التعذيب لم تعد قاصرة على أساليب الجسدي فحسب بل تعدي ذلك إلى أساليب عديدة بحسب تطور العلوم الحديثة. 6- إنشاء الأمم المتحدة كانت خطوة هامة لتعزيز حقوق الإنسان، وبذل الجهود المعتبرة لمناهضة التعذيب. 7- التشريع الإسلامي هو أنقى المنابع، وأصفى المصادر، وأعلاها في تحريم هذه الممارسات نصاً وتطبيقاً. 8- أن التعذيب ليس وليد هذا العصر بل أنه ظاهرة قديمة قدم المجتمع الإنساني، وإنها لم تقتصر على منطقة جغرافية معينة في العالم، أو فئة محددة من البشر، أو مستوى اجتماعي أو ثقافي معين. 9- وجود العديد من الإتفاقيات والإعلانات والقرارات التي تحرم التعذيب والتي لا تحتاج سوى التطبيق. 10- اعتبار اتفاقیة الأمم المتحدة لمناھضة التعذیب ھي الاتفاقیة الدولیة الوحیدة على المستوى الدولي المكرسة لمناھضة التعذیب. 11- أن هدف اتفاقية مناهضة التعذيب ليس منع أطراف الاتفاقية فقط من ممارسة التعذيب باعتباره سياسة رسمية، ولكن أيضا أن تصدر الإجراءات التشريعية، والإدارية، والقضائية لمنع مخالفة حقوق الإنسان. ١٢ - لا یجوز للدول الأطراف التذرع بأیة ظروف استثنائیة أیً ا كانت كمبرر للتعذیب. ١٣ - اعتبار الأوامر الصادرة من السلطات العلیا غیر مشروعة لتبریر التعذیب. 14- الدور البارز لهيئات وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب. ١٥ - تحریم التعذیب في الدستور المصري والیمني مع وجود قصور تشریعي لردع مرتكبي جرائم التعذيب في كلا البلدين. 16- تحمل الدولة تبعة المسؤولية الدولية عن التصرفات المخالفة للالتزامات الدولية سواء صدرت هذه التصرفات من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية. 17- السلطة التنفيذية في حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بدور القاضي والمدعي والمحامي بالنسبة للمحتجزين في معتقل غوانتانامو: وذلك يشكل إنتهاكاً خطيراً للعديد من الضمانات المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة امام هيئة قضائية مستقلة بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.