الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولنا من خلال هذه الدراسة المفهوم القانونى لفكرة الانعدام بوجه عام فبينا أنه ينصرف إلى وصف يلحق بالتصرف القانونى نتيجة لوجود عيب شديد الجسامة مصاحب لنشأته يجعلة مشكلا لاعتداء بالغ الجسامة على الشرعية مما ينبغى معه تجريد التصرف المشوب بهذا العيب من أية أثار قانونية بحيث يعتبر هو و العدم سواء بسواء وفى معالجتنا لتطبيق فكرة الانعدام على الحكم القضائى باعتباره صورة من صور التصرف القانونى من جانب واحد تتبعنا مراحل نشأه فكرة الانعدام فى الصور المختلفة للتصرف القانونى والعلاقة بين هذه الفكرة وبين تقسيم القانون إلى عام وخاص وانتهينا إلى أن أوجة الشبه بين القرار الإدارى والحكم القضائى أكثر من أوجة الاختلاف مما يصح معه قياس هذا على ذلك . اذا كان القرار الادارى ركن انعقاد شكلى وحيد هو صفة الهيئه الادارية وشروط شكلية أربه هى : ((الولاية والاختصاص )) و(( والاجراءات )) و(( الشكل )) فإن ركن الانعقاد الشكلى الوحيد هذا فى القرار الإدراى ألا وهو صفه الهيئة الإدارية يقابلة ركن انعقاد شكلى مماثل ووحيد كذلك فى الحكم القضائى وهو صفة الهيئة القضائية. وإذا كان القرار الادارى شروط شكلية أربع هى : الولاية والاختصاص والاجراءات والشكل فأن هذه الشروط ذاتها هى المتطلبة قانونا لصحة الحكم القضائى من حيث الشكل . ولإذا كان القرار الادارى ركن انعقاد موضوعى وحيد هو المحل فإن للحكم القضائى كذلك الركن الموضوعى إذ يمثل المنطوق ركن المحل كركن موضوعى للحكم القضائى . |