![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص - تبين لنا من دراستنا لموضوع مراقبة الأحاديث الخاصة فى الإجراءات الجنائية أن تقرير مشروعية المراقبة أمر عسير على المشرع غير يسير إذ يتعين على المشرع أن يضع ضمانات وضوابط ، تتكافأ مع شدة المراقبة ، وأول هذه الضمانات تنظيم المراقبة بقانون واضح ومحدد ، يمنع التعسف فى استخدام المراقبة ، ويتمكن الأفراد من خلاله أن يعلموا إلى أى مدى يمكن أن توضع أحاديثهم الخاصة تحت المراقبة ، ومن هذه الضمانات كذلك قصر المراقبة على الجرائم الخطيرة ، والتى يجب تحديدها سلفا ، وتحديد حد أقصى لمدة المراقبة ، وأن تأذن بها السلطة القضائية مع تسبيب أمر المراقبة وتجنب الأحاديث البريئة وقصر المراقبة على المتهم الذى تتوافر دلائل كافية على ارتكابه الجريمة أو اشتراكه فيها ، فضلا عن حماية التسجيلات من العبث وبيان مصيرها والمدة التى يمكن الاحتفاظ بها ثم محوها أو إعدامها وتمكين المتهم من الاطلاع عليها وبيان الجزاء على مخالفة أحكام المراقبة ، إن إصدار قانون ينظم المراقبة بهذه الصورة يمكن أن يحقق التوازن بين حق الفرد فى سرية حديثة وحق المجتمع فى كشف الحقيقة فى شأن الجريمة ، ومنع التعسف فى استخدام المراقبة 0 لذا فإننا نقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية المصرى بما يكفل فعالية الضمانات سالفة الذكر ، ونهيب بالمشرع فى البلاد العربية أن يتدخل لسن التشريعات المنظمة للمراقبة سواء فيما يتعلق بالمحادثات التليفونية أو الأحاديث الشخصية ، وفقا للضمانات والضوابط التى تحقق فى النهاية مشروعية المراقبة 0 2- وأكدت دراستنا ذاتية المراقبة بالنسبة للتفتيش وضبط الرسائل والتصوير خفية فى مكان خاص ، ونهيب بالمشرع المصرى حتمية تعديل نصوص قانون الإجراءات ، بحيث يخول للقاضى سلطة الأمر بالتصوير خفية فى مكان خاص بذات الضمانات والضوابط المقترحة لمراقبة الأحاديث الخاصة ، وحسبنا فى تأكيد صحة نظرنا الواقع الذى يجرى عليه العمل ، وصحة الدليل المستمد من خلال التصوير الخفية ، وطالما أن الواقع يسير على صحة هذا الإجراء رغم خلو القانون الحالى من نص يجيزه فمن الأفضل والأزكى للمشرع أن يقتنن هذا الواقع 0 |